اسم الکتاب : كفاية الأحكام المؤلف : المحقق السبزواري الجزء : 1 صفحة : 471
للانتقال، فإن كان الخيار خيار شرط مثلًا ثبت للوارث بقيّة المدّة المضروبة، فلو كان غائباً أو حاضراً و لم يبلغه الخبر حتّى انقضت المدّة سقط خياره بانقضائها كالمورّث. و لو تعدّد الوارث و اختلفوا في الفسخ و الإجازة قيل: قدّم الفسخ [1]. و فيه نظر، و على تقديره ففي انفساخ الجميع أو في حصّته خاصّة ثمّ يتخيّر الآخر لتبعّض الصفقة وجهان. و لو جنّ قام وليّه مقامه. و لو كان الميّت مملوكاً مأذوناً ثبت الخيار لمولاه.
الخامسة: المبيع يملَّك بالعقد
عند أكثر الأصحاب، و حكي عن الشيخ أنّه يملَّك بانقضاء الخيار إذا كان الخيار للبائع أو لهما [2]. و عن ابن الجنيد إطلاق القول بأنّه يملَّك بانقضاء الخيار [3]. و القول الأوّل في خيار الشرط واضح، لأنّ المتبايعين أقدما على البيع على أن يكون المبيع للمشتري و شرطا خياراً في وقت معيّن، و لا بدّ من العمل بالشرط، و هو مجرّد الخيار في الوقت، فيبقى الباقي على أصله.
و يدلّ عليه ما رواه الشيخ في الصحيح إلى صفوان عن إسحاق بن عمّار قال: حدّثني من سمع أبا عبد اللّٰه (عليه السلام)، و سأله رجل و أنا عنده فقال: رجل مسلم احتاج إلى بيع داره فجاء إلى أخيه فقال: أبيعك داري هذه و يكون لك أحبّ إليَّ من أن تكون لغيرك على أن تشترط لي إن أنا جئتك بثمنه إلى سنة تردّها عليَّ؟ فقال: لا بأس بهذا إن جاء بثمنها إلى سنة ردّها عليه. قلت: فإنّها كانت فيها غلّة كثيرة فأخذ الغلة لمن تكون الغلّة؟ قال: الغلّة للمشتري، أ لا ترى أنّها لو احترقت لكانت من ماله [4] و يؤيّده رواية معاوية بن ميسرة [5].
و أمّا خيار الحيوان يشكل، نظراً إلى صحيحة ابن سنان، قال: سألت أبا