اسم الکتاب : كفاية الأحكام المؤلف : المحقق السبزواري الجزء : 1 صفحة : 470
الثانية: خيار الشرط يثبت في كلّ نوع من العقود
سوى النكاح و الوقف و الإبراء و الطلاق و العتق، و كأنّ مستنده الإجماع إن ثبت.
الثالثة: التصرّف المسقط للخيار ما يصدق عليه الاسم عرفاً
كلبس الثوب للانتفاع، و ركوب الدابّة كذلك، و استخدام العبد، و حلب الشاة، و تقبيل الجارية، و نقله عن الملك عيناً و منفعة.
و قد استثني من ذلك ركوبها لرفع الجموح إذا عسر قودها و سوقها في طريق الردّ، و علف الدابّة و سقيها فيه و قبل التمكّن من الردّ، و استعمال المبيع للاختبار قدراً يظهر به حاله لا الزائد عليه.
قال في المسالك: لو وضع على الدابّة سرجاً و نحوها و ركبها للاختبار بادر بعد تحصيل الغرض إلى نزعه، فإن أبقاه منع، لأنّه انتفاع و استعمال. و يعذر في ترك العذار و اللجام لخفّتهما و للحاجة إليهما في قودها. و كذا نعلها مع حاجتها إليه بحيث يضرّها المشي إلى المالك بغير نعلٍ، و إلّا كان تصرّفاً [1].
و اعلم أنّي لا أعلم دليلًا على كون شيء من التصرّفات موجباً للّزوم سوى ما ورد في صحيحة عليّ بن رئاب [2] و صحيحة محمّد بن الحسن الصفّار [3] و ما في قوّته أو أقوى منه، فإن ثبت إجماع في غير ذلك كان متّبعاً، و إلّا كان للتأمّل فيه مجال.
و لو وقع التصرّف نسياناً ففي منعه من الردّ نظر. و لو كان الخيار لهما و تصرّف أحدهما كالمشتري في المبيع و البائع في الثمن سقط خياره. و لو تصرّف البائع في المبيع فالظاهر أنّه فسخ. قالوا: و لو أذن أحدهما و تصرّف الآخر يبطل خيارهما، و فيه إشكال.
الرابعة: إن مات من له الخيار انتقل الخيار إلى الوارث