responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كفاية الأحكام المؤلف : المحقق السبزواري    الجزء : 1  صفحة : 470

الثانية: خيار الشرط يثبت في كلّ نوع من العقود

سوى النكاح و الوقف و الإبراء و الطلاق و العتق، و كأنّ مستنده الإجماع إن ثبت.

الثالثة: التصرّف المسقط للخيار ما يصدق عليه الاسم عرفاً

كلبس الثوب للانتفاع، و ركوب الدابّة كذلك، و استخدام العبد، و حلب الشاة، و تقبيل الجارية، و نقله عن الملك عيناً و منفعة.

و قد استثني من ذلك ركوبها لرفع الجموح إذا عسر قودها و سوقها في طريق الردّ، و علف الدابّة و سقيها فيه و قبل التمكّن من الردّ، و استعمال المبيع للاختبار قدراً يظهر به حاله لا الزائد عليه.

قال في المسالك: لو وضع على الدابّة سرجاً و نحوها و ركبها للاختبار بادر بعد تحصيل الغرض إلى نزعه، فإن أبقاه منع، لأنّه انتفاع و استعمال. و يعذر في ترك العذار و اللجام لخفّتهما و للحاجة إليهما في قودها. و كذا نعلها مع حاجتها إليه بحيث يضرّها المشي إلى المالك بغير نعلٍ، و إلّا كان تصرّفاً [1].

و اعلم أنّي لا أعلم دليلًا على كون شيء من التصرّفات موجباً للّزوم سوى ما ورد في صحيحة عليّ بن رئاب [2] و صحيحة محمّد بن الحسن الصفّار [3] و ما في قوّته أو أقوى منه، فإن ثبت إجماع في غير ذلك كان متّبعاً، و إلّا كان للتأمّل فيه مجال.

و لو وقع التصرّف نسياناً ففي منعه من الردّ نظر. و لو كان الخيار لهما و تصرّف أحدهما كالمشتري في المبيع و البائع في الثمن سقط خياره. و لو تصرّف البائع في المبيع فالظاهر أنّه فسخ. قالوا: و لو أذن أحدهما و تصرّف الآخر يبطل خيارهما، و فيه إشكال.

الرابعة: إن مات من له الخيار انتقل الخيار إلى الوارث

لأنّه حقّ ماليّ قابل


[1] المسالك 3: 213.

[2] الوسائل 12: 350، الباب 4 من أبواب الخيار، ح 1.

[3] الوسائل 12: 351، الباب 4 من أبواب الخيار، ح 2.

اسم الکتاب : كفاية الأحكام المؤلف : المحقق السبزواري    الجزء : 1  صفحة : 470
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست