اسم الکتاب : كفاية الأحكام المؤلف : المحقق السبزواري الجزء : 1 صفحة : 469
يتسارع إليه الفساد عند خوف ذلك و أنّه لا يتقيّد بالليل، و كأنّ مستنده خبر الضرار المنفيّ.
السابع خيار الرؤية:
و هو ثابت لمن اشترى أو باع موصوفاً أو غائباً بعد مشاهدته، فإن خرج على الوصف أو العهد فلا فسخ، و إلّا تخيّر البائع إن زاد وصفه و المشتري إن نقص، و كأنّه لا خلاف فيه بينهم، و خبر الضرار يدلّ عليه، و صحيحة جميل بن درّاج قال: سألت أبا عبد اللّٰه (عليه السلام) عن رجل اشترى ضيعة و قد كان يدخلها و يخرج منها، فلمّا أن نقد المال صار إلى الضيعة فقلّبها ثمّ رجع فاستقال صاحبه فلم يقله فقال أبو عبد اللّٰه (عليه السلام): لو أنّه قلّب منها أو نظر إلى تسعة و تسعين قطعة ثمّ بقي منها قطعة و لم يرها لكان له في ذلك خيار الرؤية [1]. و الرواية واردة في خيار المشتري. و روى زيد الشحام في الصحيح، قال: سألت أبا عبد اللّٰه (عليه السلام) عن رجل اشترى سهام القصّابين من قبل أن يخرج السهم؟ فقال: لا تشتر شيئاً حتّى تعلم أين يخرج السهم، فإن اشترى شيئاً فهو بالخيار إذا خرج [2].
الثامن خيار العيب:
و سيأتي إن شاء اللّٰه تعالى.
الفصل الثاني في أحكام الخيار
و فيه مسائل:
الأُولى: خيار المجلس لا يثبت في شيء من العقود عدا البيع
و في المسالك أنّ هذا ممّا لا خلاف فيه بين علمائنا [3]. و مستنده أنّ الأصل في العقود اللزوم و وجوب الإيفاء بها، خرج البيع بالنصّ، فبقي الباقي على أصله، و الشيخ في المبسوط أثبته في عقود جائزة مثل الوكالة و المضاربة و الوديعة [4]. و العقود الجائزة يصحّ فسخها [5] في المجلس و بعده، فليس لخصوصيّة خيار المجلس ارتباط بها.
[1] الوسائل 12: 361، الباب 15 من أبواب الخيار، ح 1.
[2] الوسائل 12: 362، الباب 15 من أبواب الخيار، ح 2.