responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كفاية الأحكام المؤلف : المحقق السبزواري    الجزء : 1  صفحة : 465

يعدّ تصرّفاً و حدثاً يمنع، و إلّا فلا.

الثالث خيار الشرط:

و هو ثابت لمن شرطاه له، سواء كان هما معاً، أو أحدهما، أو أجنبيّا، أو أحدهما مع أجنبيّ، و لا خلاف فيه، و مستنده عموم الأدلّة.

و يجب أن يكون مدّة مضبوطة، و لا فرق بين كونها متّصلة بالعقد و منفصلة عنه مع ضبطها، فلو شرطاها متأخّرة كان العقد لازماً بعد المجلس جائزاً فيها. و في جواز جعلها متفرّقة قولان، أقربهما الجواز. و لو جعلاها محتملة للزيادة و النقصان كقدوم الحاجّ لم يصحّ، و لو أطلقا فالأشهر الأقرب عدم الصحّة خلافاً للشيخ [1].

و يجوز اشتراط المؤامرة مدّة مضبوطة، فيلزم العقد من جهتهما و يتوقّف على أمر من سمّى، فليس للشارط أن يفسخ حتّى يستأمره و يأمره بالردّ خلافاً للتحرير [2].

و يجوز اشتراط مدّة يردّ فيها البائع الثمن إذا شاء و يرتجع المبيع، و كذا لو شرط ردّ المثل أو القيمة. و يدلّ عليه مضافاً إلى العمومات صحيحة سعيد بن يسار [3] و موثّقة إسحاق بن عمّار [4] و رواية أبي الجارود [5].

و لو شرط المشتري ارتجاع الثمن إذا ردّ المبيع صحّ أيضاً، و يكون الفسخ مشروطاً بردّه. و الظاهر أنّ هذا الخيار لا يسقط بالتصرّف كما قاله بعض الأصحاب [6] لظاهر الروايات.

الرابع خيار الغبن:

و المشهور بين الأصحاب خصوصاً المتأخّرين منهم ثبوت خيار الغبن، و كثير من المتقدّمين لم يذكروه، و نقل في الدروس عن المحقّق القول بعدمه [7]. و الأخبار خالية عنه إلّا في تلقّي الركبان، فقد ورد رواية بتخيّرهم إذا


[1] الخلاف 3: 20، المسألة 25.

[2] التحرير 1: 166 س 28.

[3] الوسائل 12: 354، الباب 7 من أبواب الخيار، ح 1.

[4] الوسائل 12: 355، الباب 8 من أبواب الخيار، ح 1.

[5] الوسائل 12: 354، الباب 7 من أبواب الخيار، ح 2.

[6] المسالك 3: 203.

[7] الدروس 3: 275.

اسم الکتاب : كفاية الأحكام المؤلف : المحقق السبزواري    الجزء : 1  صفحة : 465
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست