اسم الکتاب : كفاية الأحكام المؤلف : المحقق السبزواري الجزء : 1 صفحة : 46
الوقت [1] و منهم من قال بالتفصيل بأنّه يجب التأخير إذا كان العذر مرجوّ الزوال و يجوز في السعة بدونه [2] و الراجح عندي القول الأوّل، لكن الشهرة على خلافه حتّى نقل جماعة الاتّفاق عليه [3] و القول بالتفصيل أيضاً لا يخلو عن وجه.
و لو تيمّم عند ضيق الوقت ثمّ دخل وقت صلاة أُخرى فالأظهر أنّه يجوز له الدخول فيها في أوّل الوقت على القول بالتضييق أيضاً.
و لو تيمّم لصلاة فريضة جاز له الدخول في صلوات اخرى من غير إعادة التيمّم، و من عليه فائتة فالأوقات كلّها تصلح للتيمّم، و حكم المحقّق و الشهيد بجواز التيمّم للصلاة النافلة في سعة وقتها [4]. و هو جيّد، و يجوز الدخول بتيمّم النافلة في الفريضة، و لو تيمّم و صلّى بظنّ ضيق الوقت ثمّ ظهر الخطأ فالأقرب على القول بالتضييق عدم وجوب الإعادة.
الثانية: لو أخلّ بالطلب و تيمّم و صلّى في سعة الوقت فصلاته باطلة
و لو أخلّ بالطلب و ضاق الوقت حتّى لا يمكنه الطلب ثمّ تيمّم و صلّى فالأشهر الأقوى أنّ صلاته صحيحة، و لو ظهر حينئذٍ أنّ الماء كان في رحله أو مع أصحابه فالمشهور أنّه يجب عليه إعادة الصلاة.
و لو أراق الماء قبل الوقت أو مرّ بماء فلم يتطهّر و دخل الوقت و لا ماء تيمّم و صلّى و لا إعادة، و لو كان ذلك بعد دخول الوقت فكذلك على الأقرب، و ذهب بعض الأصحاب إلى وجوب الإعادة [5] و لو كان الماء موجوداً عنده فأخلّ باستعماله حتّى ضاق الوقت عن الطهارة به و الصلاة فهل يتيمّم و يؤدّي أم يتطهّر بالماء و يقضي؟ فيه قولان أقربهما الأوّل.