responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كفاية الأحكام المؤلف : المحقق السبزواري    الجزء : 1  صفحة : 45

و الأقرب وجوب ملاقاة بطن الكفّين بمحلّ المسح، و لا يجب استيعاب مجموع اليدين، و يجب أن لا يكون حائل بين اليد و الجبهة.

ثمّ يمسح ببطن كفّه اليسرى ظهر كفّه اليمنى، و حدّه من الزند إلى أطراف الأصابع على الأشهر الأقرب، ثمّ يمسح ظهر اليسرى ببطن كفّه اليمنى، و للأصحاب اختلاف في عدد الضربات فقيل: إنّ الواجب في الجميع ضربة واحدة [1] و قيل: ضربتان مطلقاً [2] و قيل: ثلاث ضربات [3] و قيل: إذا كان بدل الوضوء فضربة، و إلّا فضربتان [4] و الأقوى عندي أنّ الضربة الواحدة واجبة مطلقاً، و الثانية مستحبّة، لكن الاحتياط أن لا تترك الضربة الثانية.

و يجب الترتيب كما ذكر و الموالاة.

و الظاهر أنّ المراد بالموالاة هاهنا هي المتابعة عرفاً، فلا يضرّ التراخي اليسير الّذي لا يقدح في الصدق العرفي.

و يجب الاستيعاب في الأعضاء الممسوحة دون الماسح، و المشهور بين المتأخّرين وجوب طهارة موضع المسح، و الاحتياط فيه، و لو تعذّرت إزالة النجاسة سقط اعتبارها و وجب التيمّم و إن تعدّت النجاسة إلى التراب، و قيّد الشهيد و غيره وجوب التيمّم بعدم تعدّي النجاسة إلى التراب [5].

الرابع في بعض أحكام التيمّم

و فيه مسائل:

الأُولى: اختلف الأصحاب في جواز التيمّم في سعة الوقت

فذهب جماعة منهم إلى جوازه في سعة الوقت [6] و جماعة منهم إلى وجوب تأخيره إلى آخر


[1] جمل العلم و العمل (رسائل السيّد المرتضى) 3: 25.

[2] حكاه عن عليّ بن بابويه (رحمه اللّٰه) في المختلف 1: 431.

[3] حكاه في المعتبر 1: 388.

[4] المراسم: 54.

[5] الدروس 1: 133.

[6] المنتهي 3: 53، البيان: 35، مجمع الفائدة 1: 223.

اسم الکتاب : كفاية الأحكام المؤلف : المحقق السبزواري    الجزء : 1  صفحة : 45
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست