اسم الکتاب : كفاية الأحكام المؤلف : المحقق السبزواري الجزء : 1 صفحة : 45
و الأقرب وجوب ملاقاة بطن الكفّين بمحلّ المسح، و لا يجب استيعاب مجموع اليدين، و يجب أن لا يكون حائل بين اليد و الجبهة.
ثمّ يمسح ببطن كفّه اليسرى ظهر كفّه اليمنى، و حدّه من الزند إلى أطراف الأصابع على الأشهر الأقرب، ثمّ يمسح ظهر اليسرى ببطن كفّه اليمنى، و للأصحاب اختلاف في عدد الضربات فقيل: إنّ الواجب في الجميع ضربة واحدة [1] و قيل: ضربتان مطلقاً [2] و قيل: ثلاث ضربات [3] و قيل: إذا كان بدل الوضوء فضربة، و إلّا فضربتان [4] و الأقوى عندي أنّ الضربة الواحدة واجبة مطلقاً، و الثانية مستحبّة، لكن الاحتياط أن لا تترك الضربة الثانية.
و يجب الترتيب كما ذكر و الموالاة.
و الظاهر أنّ المراد بالموالاة هاهنا هي المتابعة عرفاً، فلا يضرّ التراخي اليسير الّذي لا يقدح في الصدق العرفي.
و يجب الاستيعاب في الأعضاء الممسوحة دون الماسح، و المشهور بين المتأخّرين وجوب طهارة موضع المسح، و الاحتياط فيه، و لو تعذّرت إزالة النجاسة سقط اعتبارها و وجب التيمّم و إن تعدّت النجاسة إلى التراب، و قيّد الشهيد و غيره وجوب التيمّم بعدم تعدّي النجاسة إلى التراب [5].
الرابع في بعض أحكام التيمّم
و فيه مسائل:
الأُولى: اختلف الأصحاب في جواز التيمّم في سعة الوقت
فذهب جماعة منهم إلى جوازه في سعة الوقت [6] و جماعة منهم إلى وجوب تأخيره إلى آخر
[1] جمل العلم و العمل (رسائل السيّد المرتضى) 3: 25.
[2] حكاه عن عليّ بن بابويه (رحمه اللّٰه) في المختلف 1: 431.