responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كفاية الأحكام المؤلف : المحقق السبزواري    الجزء : 1  صفحة : 449

لفظاً [1]. و قول المفيد (رحمه اللّٰه) غير بعيد.

و النصوص المطلقة من الكتاب و السنّة دالّة على حلّ البيع و انعقاده من غير التقييد بصيغة مخصوصة. و لم ينقل عنهم (عليهم السلام) اعتبار خصوص لفظ مع توفّر الدواعي في ذلك لو كان شرطاً.

و المشهور عدم تحقّق اللزوم بدون اللفظ المعتبر. و المشهور بينهم أنّه يفيد إباحة تصرّف كلّ منهما فيما صار إليه من العوض، لا أنّه بيع فاسد، و هو أقوى، بناءً على القول بعدم اللزوم، و على هذا يجوز له الرجوع في المعاوضة ما دامت العين باقية، قالوا: فإذا ذهبت لزمت. و فيه نظر.

و يقوم مقام اللفظ الإشارة، و المشهور اشتراط ذلك بالعذر. قالوا: و لا ينعقد إلّا بلفظ الماضي و كذا في طرف القبول. و هل يشترط تقديم الإيجاب على القبول؟ الأقرب العدم.

أمّا الشروط:

فيشترط أن يكون المتعاقدان عاقلين بالغين على المشهور مختارين، فلا يصحّ بيع المجنون و لا الصبيّ و كذا الشراء. و في المميّز إشكال. و قيل: يصحّ بيع من بلغ عشراً و كذا شراؤه [2]، و لا يكفي إذن الوليّ. و كذا المغمى عليه و السكران و غير المميّز و المكره، قالوا: و لو رضي كلّ منهم بما فعل بعد زوال عذره لم يصحّ عدا المكره، استناداً إلى تعليلات اعتباريّة من غير نصّ، فالمسألة محلّ إشكال.

و لو باع المملوك أو اشترى بغير إذن المولى لم يصحّ، فإن أذن له جاز.

و يشترط أن يكون العاقد مالكاً أو يصحّ له العقد كالوليّ و الوصيّ و الوكيل و الحاكم و أمينه. و لو باع ملك غيره فالمشهور أنّه يقف على إجازة المالك أو من له الإجازة، و لا يكفي سكوته مع العلم و لا مع حضور العقد. ثمّ على تقدير الإجازة و لزوم العقد إن قلنا به فهل الإجازة ناقلة أم كاشفة؟ فيه إشكال. و يظهر الفائدة في النماء المتخلّل و في أحكام أُخر.


[1] المسالك 3: 147.

[2] انظر مجمع الفائدة 8: 152.

اسم الکتاب : كفاية الأحكام المؤلف : المحقق السبزواري    الجزء : 1  صفحة : 449
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست