responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كفاية الأحكام المؤلف : المحقق السبزواري    الجزء : 1  صفحة : 448

و قال بعضهم: مقتضى هذا الشرط الوجوب، لأنّ القادر على الأمر بالمعروف يجب عليه و إن لم يولّه الظالم [1]. و هو متّجه إن ثبت أنّ الأمر بالمعروف بالقياس إلى القدرة ليس واجباً مشروطاً، بل مطلق حتّى يجب عليه تحصيل القدرة عليه إن أمكنه.

و لو أكرهه الجائر على الولاية جاز القبول بل وجب، و في المسالك: ضابط الإكراه المسوّغ للولاية الخوف على النفس أو المال أو العرض عليه أو على بعض المؤمنين على وجه لا ينبغي تحمّله عادة، بحسب حال المكره في الرفعة و الضعة، بالنسبة إلى الإهانة [2].

و قال جماعة: و لو اكره جاز له الدخول دفعاً للضرر اليسير على كراهية، و يزول الكراهة لدفع الضرر الكثير [3]. و لو اكره على الولاية و أُمر بمحرّم جاز إذا أُكره عليه إلّا الدماء كما مرّ تحقيق ذلك.

و في المسالك: يشمل قوله «و العمل بما يأمره إلّا في الدماء» كونه بطريق المباشرة للفعل مثلًا أو التسبيب كالإفتاء فيها و الأمر بها. و بهذا حصلت المغايرة بين هذه المسألة و المتقدّمة في كتاب الأمر بالمعروف، فإنّ تلك مخصوصة بالحكم، لأنّه فرضها في القضاء [4].

المقصد الثالث في عقد البيع و شروطه

و المشهور أنّه لا يكفي في البيع التقابض من غير لفظ دالّ على انتقال الملك من مالك إلى آخر بعوض معلوم و إن حصل من الأمارات ما يدلّ على إرادة البيع. و عن ظاهر المفيد (رحمه اللّٰه) الاكتفاء في تحقّق البيع بما دلّ على الرضا به من المتعاقدين إذا عرفاه و تقابضا [5]. و نقله في المسالك عن بعض معاصريه بشرط أن يكون الدالّ


[1] المسالك 3: 111.

[2] المسالك 3: 139.

[3] منهم المحقّق في الشرائع 2: 12، و العلّامة في المنتهي 2: 1025 س 22.

[4] المسالك 3: 141.

[5] المقنعة: 591.

اسم الکتاب : كفاية الأحكام المؤلف : المحقق السبزواري    الجزء : 1  صفحة : 448
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست