اسم الکتاب : كفاية الأحكام المؤلف : المحقق السبزواري الجزء : 1 صفحة : 447
قرينة خلافه أوضح، خصوصاً إذا كان المال من الحقوق الواجبة كالزكاة [1]. انتهى.
و الوجه عندي جواز التفاضل مطلقاً، و يجوز له أن يدفع إلى عياله و أقاربه على القولين، لعدم المانع.
الثالثة: جوائز الجائر إن علمت حرمتها بعينها فهي حرام
فإن قبضها أعادها على المالك إن أمكنه، و لا يجوز إعادتها إلى غير المالك مع الإمكان إلّا أن يأخذها الظالم قهراً. و هل يضمن حينئذٍ؟ قيل: نعم [2]. و قوّى بعضهم التفصيل و هو أنّ القبض إن كان بعد العلم بكونها مغصوبة ضمن و استمرّ الضمان، و إن كان قبل العلم و لم يقصّر في إيصالها إلى من يجوز إيصالها إليه لم يضمن، و الفرق أنّ اليد في الأوّل عادية مستصحبة للضمان و في الثاني أمانة [3]. و هو حسن. و إن جهل المالك أو تعذّر إيصالها إليه تصدّق بها عنه، و إن لم يعلم حرمتها بعينها جاز الأخذ و إن علم أنّ في ماله مظالم، للأخبار الكثيرة، و اشتهر بينهم أنّه مكروه، و احتجّ له في المنتهي بوجهين ضعيفين [4]. و في المسالك بعد أن ذكر حديث الجواز: و إن علم أنّ في ماله مظالم، و لا يكون حكمه حكم المال المختلط بالحرام في وجوب اجتناب الجميع، للنصّ على ذلك [5]. و في وجوب اجتناب الجميع في الصورة المذكورة نظر، لصحيحة عبد اللّٰه بن سنان و موثّقة سماعة [6].
الرابعة:
ما يأخذه السلطان الجائر من الغلّات باسم المقاسمة، أو الأموال باسم الخراج عن حقّ الأرض، و من الأنعام باسم الزكاة يجوز ابتياعه و قبول هبته، و لا يجب إعادته على أربابه و إن علم بعينه.
الخامسة: لا يجوز التولّي من قبل الجائر إذا لم يأمن الحرام
و لو أمن ذلك و تمكّن من الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر جاز، و عبّر بعضهم بالاستحباب [7].