responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كفاية الأحكام المؤلف : المحقق السبزواري    الجزء : 1  صفحة : 444

كان غرضه من الأذان منحصراً في الأُجرة متّجه، و الظاهر أنّ أخذ ما يعدّ للمؤذّنين من أوقاف مصالح المساجد و نحوها جائز ليس بأُجرة، و لا يثاب فاعله عليه إلّا مع تمحّض إرادة القربة في فعله.

مسألة: القضاء إن تعيّن عليه بتعيين الإمام أو بعدم قيام أحد به غيره حرم عليه أخذ الأُجرة عليه على المشهور

فإن لم يتعيّن عليه فالأشهر أنّه إن كان له عنها غناء لم يجز، و إلّا جاز. و قيل: يجوز مع عدم التعيّن مطلقاً. و قيل: يجوز مع الحاجة مطلقاً. و منهم من جوّز أخذ الأُجرة عليه مطلقاً [1].

مسألة: يجوز أخذ الأُجرة على النكاح

أي على مباشرة الصيغة و كذا الخطبة.

مسألة: قال في التذكرة: يحرم بيع المصحف

لما فيه من الابتذال و انتفاء التعظيم، بل ينبغي أن يبيع الجلد و الورق. قال سماعة: سألته عن بيع المصاحف و شرائها؟ فقال: لا تشتر كتاب اللّٰه و لكن اشتر الحديد و الجلود و الدفّتين و قل: أشتري هذا منك بكذا و كذا، ثمّ نقل رواية جرّاح المدائني [2] و هي قريبة من السابقة. و الروايتان مع ضعف سندهما غير ناهضتين بالدلالة على التحريم. و قريب منهما رواية عبد الرحمن بن سيابة [3] و رواية عبد اللّٰه بن سليمان [4] و غيرها، و الكلّ مشترك في ضعف السند و الدلالة. و روى سماعة بن مهران قال: سمعت أبا عبد اللّٰه (عليه السلام) يقول: لا تبيعوا المصاحف، فإنّ بيعها حرام، قلت: فما تقول في شرائها؟ قال: اشتر منه الدفّتين الحديد و الغلاف، و إيّاك أن تشتري منه الورق و فيه القرآن مكتوب، فيكون عليك حراماً و على من باعه حراماً [5]. و الرواية ضعيفة معارضة بأقوى منها، ففي صحيحة أبي بصير عن الصادق (عليه السلام) أشتريه أحبّ إليَّ من أن أبيعه [6] و نحوه رواية روح بن


[1] حكى الأقوال في المسالك 3: 132.

[2] التذكرة 1: 582 س 43.

[3] الوسائل 12: 114، الباب 31 من أبواب ما يكتسب به، ح 1.

[4] الوسائل 12: 115، الباب 31 من أبواب ما يكتسب به، ح 6.

[5] الوسائل 12: 116، الباب 31 من أبواب ما يكتسب به، ح 11.

[6] الوسائل 12: 115، الباب 31 من أبواب ما يكتسب به ح 8.

اسم الکتاب : كفاية الأحكام المؤلف : المحقق السبزواري    الجزء : 1  صفحة : 444
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست