responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كفاية الأحكام المؤلف : المحقق السبزواري    الجزء : 1  صفحة : 443

تزيينه بما يختصّ بالنساء، كلبس السوار و الخلخال و الثياب المختصّة بها بحسب العادة، و يختلف ذلك بحسب الأمصار و الأعصار، و لا أعلم حجّة عليه و كأنّ دليله الإجماع و هو غير ظاهر كما قيل.

و من ذلك: ما يجب على الإنسان فعله

كتغسيل الموتى و دفنهم على المشهور بين الأصحاب خلافاً للمرتضى، حيث ذهب إلى جواز أخذ الأُجرة على ذلك لغير الوليّ [1] بناءً على اختصاص الوجوب بالوليّ، و هذا لا يستقيم على القول بالوجوب الكفائي، و أخذ الأُجرة على المندوبات جائز على المشهور خلافاً لبعض الأصحاب [2].

المبحث الثاني في بعض المسائل المتفرقة

مسألة: المشهور بين الأصحاب حرمة أخذ الأُجرة على الأذان و لا بأس بالرزق من بيت المال

و ذهب المرتضى إلى جوازها [3]. و لعلّ الأقرب الأوّل، لما رواه الكليني عن ابن أبي عمير في الحسن بإبراهيم، و عن أحمد بن محمّد في الصحيح عن بعض أصحابنا جميعاً، عن محمّد بن أبي حمزة الثقة، عن حمران و لا يبعد عدّه من الممدوحين عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام) حيث قال: إذا رأيت الحقّ قد مات فذهب أهله و يعدّ المنكرات إلى أن قال: و رأيت الأذان بالأُجرة و الصلاة بأجر الحديث [4]. و في رواية السكوني عن جعفر عن أبيه عن عليّ (عليه السلام) قال: آخر ما فارقت عليه حبيب قلبي أن قال: يا عليّ إذا صلّيت فصلّ صلاة أضعف من خلفك و لا تتّخذنّ مؤذّناً يأخذ على أذانه أجراً [5] و يؤيّده رواية زيد بن عليّ [6].

و هل يوصف أذان آخذ الأُجرة بالتحريم؟ فيه قولان، و القول بالتحريم إذا


[1] حكاه عنه في جامع المقاصد 4: 36.

[2] المسالك 3: 130.

[3] حكاه عنه في المختلف 2: 134.

[4] الكافي 8: 37، ح 7.

[5] الوسائل 4: 666، الباب 38 من أبواب الأذان و الإقامة، ح 1.

[6] الوسائل 12: 113، الباب 30 من أبواب ما يكتسب به، ح 1.

اسم الکتاب : كفاية الأحكام المؤلف : المحقق السبزواري    الجزء : 1  صفحة : 443
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست