اسم الکتاب : كفاية الأحكام المؤلف : المحقق السبزواري الجزء : 1 صفحة : 442
قال: كلّ ما يقامر به حتّى الكعاب و الجوز [1]. و في تفسير العيّاشي عن ياسر الخادم عن الرضا (عليه السلام) قال: سألته عن الميسر؟ قال: الثقل من كلّ شيء قال: و الثقل ما يخرج بين المتراهنين من الدراهم [2]. و في صحيحة محمّد بن مسلم عن أحدهما (عليهما السلام): لا تصلح المقامرة و لا النهبة [3]. و الأخبار الواردة في تحريم خصوص الشطرنج كثيرة [4] و كذا النرد، و في بعض الأخبار مبالغة عظيمة في تحريم الشطرنج، و فيه كون اللعب به كبيرة [5].
و من ذلك: الغشّ بما يخفى
كشوب الماء باللبن للأخبار المتعدّدة، لا ما لا يخفى كمزج الحنطة بالتراب، و في صحّة البيع على تقدير الخفاء إشكال. و تدليس الماشطة، و لو انتفى غرض التدليس فلا تحريم، و في رواية ابن أبي عمير عن رجل عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام): أنّ رسول اللّٰه (صلّى اللّٰه عليه و آله) قال لماشطة: لا تصلي الشعر بالشعر [6]. و في رواية عبد اللّٰه قال: سألته عن القرامل: قال: و ما القرامل؟ قلت: صوف تجعله النساء على رؤوسهنّ، قال: إن كان صوفاً فلا بأس به، و إن كان شعراً فلا خير في الواصلة و الموصولة [7]. و في رواية سعد الإسكاف عن أبي جعفر (عليه السلام) نفي البأس عن القرامل الّتي تضعها النساء في رؤوسهنّ بشعورهنّ و فيها: إنّما لعن رسول اللّٰه (صلّى اللّٰه عليه و آله) الواصلة الّتي تزني في شبابها فلمّا كبرت قادت النساء إلى الرجال، فتلك الواصلة و الموصولة [8].
و كذا تزيين الرجل بما يحرم عليه كالذهب و الحرير، إلّا ما استثني، قيل: و منه
[1] الوسائل 12: 119، الباب 35 من أبواب ما يكتسب به، ح 4.