responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كفاية الأحكام المؤلف : المحقق السبزواري    الجزء : 1  صفحة : 441

قلت لأبي عبد اللّٰه (عليه السلام): إنّ عندنا بالجزيرة رجلًا ربّما أخبر من يأتيه يسأله عن الشيء يسرق أو شبه ذلك يسأله؟ فقال: قال رسول اللّٰه (صلّى اللّٰه عليه و آله): من مشى إلى ساحر أو كاهن أو كذّاب يصدّقه بما يقول فقد كفر بما أنزل اللّٰه من كتاب [1].

و لا أعلم خلافاً بينهم أيضاً في تحريم القيافة

قال في المسالك: هي الاستناد إلى علامات و مقادير يترتّب عليها إلحاق بعض الناس ببعض و نحوه، قال: و إنّما يحرم إذا جزم به أو رتّب عليه محرّماً [2]. قالوا: و يحرم الشعبذة. و علوم النجوم حرّمه بعض الأصحاب، و الأقرب الجواز، لظاهر بعض الروايات المعتبرة [3]. و صنّف ابن طاوس رسالة أكثر فيها من الاستشهاد على صحّته و جوازه [4].

و من ذلك: القمار بأنواعه

حتّى اللعب بالخاتم و الجوز و نحوهما، و فسّره في المسالك بالآلات المعدة له كالنرد و الشطرنج [5] و التكسّب به حرام يجب ردّه على مالكه.

و يدلّ على تحريم القمار صحيحة زياد بن عيسى و غيرها [6] و يدلّ على تحريم الأكل منه رواية إسحاق بن عمّار و رواية السكوني و رواية عبد الحميد بن سعيد [7] لكن الروايات الثلاثة الأخيرة مختصّة ببعض أنواعه و هو الأكل من الجوز و البيض الّذي لعب به الصبيان، و في صحيحة معمّر بن خلّاد عن أبي الحسن (عليه السلام): كلّ ما قومر عليه فهو ميسر [8]. و في رواية الوشّاء عن أبي الحسن (عليه السلام) تفسير الميسر بالقمار [9]. و في رواية جابر عن أبي جعفر (عليه السلام) قيل: يا رسول اللّٰه (صلّى اللّٰه عليه و آله) ما الميسر؟


[1] السرائر 3: 593.

[2] المسالك 3: 128.

[3] الوسائل 12: 101، الباب 24 من أبواب ما يكتسب به.

[4] فرج المهموم في تاريخ علماء النجوم.

[5] المسالك 3: 129.

[6] الوسائل 12: 117، الباب 35 من أبواب ما يكتسب به، ح 1، و الباب 104 من هذه الأبواب الحديث 1.

[7] الوسائل 12: 120 و 119، الباب 35 من أبواب ما يكتسب به، ح 7 و 6 و 2.

[8] الوسائل 12: 242، الباب 104 من أبواب ما يكتسب به، ح 1.

[9] الوسائل 12: 119، الباب 35 من أبواب ما يكتسب به، ح 3.

اسم الکتاب : كفاية الأحكام المؤلف : المحقق السبزواري    الجزء : 1  صفحة : 441
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست