اسم الکتاب : كفاية الأحكام المؤلف : المحقق السبزواري الجزء : 1 صفحة : 440
عن تحريم مدح من يستحقّ الذمّ و بالعكس [1] و التشبيب بالمرأة المعروفة المؤمنة. و في الدروس حكم بتحريم تشبيب الغلمان مطلقاً، قال: و يجوز التشبيب بنساء أهل الحرب [2].
و من ذلك: السحر
قال في المنتهي: السحر عقد و رقى و كلام يتكلّم به أو يكتبه أو يعمل شيئاً يؤثّر في بدن المسحور أو قلبه أو عقله من غير مباشرة له [3]. و عدّ الشهيدان منه الاستخدام للملائكة و الجنّ و الاستنزال للشياطين في كشف الغائبات و علاج المصاب [4]. فمنه الاستحضار بتلبيس الروح ببدن منفعل كالصبيّ و المرأة و كشف الغائبات عن لسانه، و عدّ الشهيد منه النيرنجات و الطلسمات [5].
و عمل السحر و التكسّب به حرام بلا خلاف. قال في الدروس: أمّا علمه ليتوقّى أو لئلّا يعتريه فلا، و ربّما وجب على الكفاية لدفع المتنبّين بالسحر و يقتل مستحلّه. قال: و يجوز حلّه بالقرآن و الذكر و الأقسام لا به، و عليه يحمل رواية العلاء [6]. و المعروف ما ذكره، لكن ظاهر رواية عيسى بن سيف دالّة على جواز الحلّ به [7].
و لا أعرف خلافاً بينهم في تحريم الكهانة، قال في المسالك: عملٌ يوجب طاعة بعض الجانّ له و اتّباعه له بحيث يأتيه بالأخبار الغائبة، و هو قريب من السحر [8]. و يدلّ على تحريمه ما روى الصدوق في الصحيح إلى ابن أبي عمير، عن عليّ بن أبي حمزة، عن أبي بصير، عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام) قال: من تكهّن أو تكهّن له فقد برئ من دين محمّد (صلّى اللّٰه عليه و آله)، قلت: فالقيافة؟ قال: ما أحبّ أن تأتيهم [9] الحديث.
و ما نقله ابن إدريس من كتاب المشيخة للحسن بن محبوب عن الهيثم قال