responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كفاية الأحكام المؤلف : المحقق السبزواري    الجزء : 1  صفحة : 436

الغرض منه الإعانة على التحقيق أو تحصيل ملكة البحث أو الاطّلاع على الطرق الفاسدة ليحترز عنها، أو غير ذلك من الأغراض الصحيحة لم يكن عليه بأس.

و من ذلك: الغيبة و هجاء المؤمنين

يعني ذكر المعايب بالشعر، قال في المسالك: و لا فرق في المؤمن هنا بين الفاسق و غيره، اللّهمّ إلّا أن يدخل هجاء الفاسق في مراتب النهي عن المنكر بحيث يتوقّف ردعه عليه [1]. و قال الشهيد الثاني و غيره: خرج ب«المؤمنين» غيرهم، فيجوز هجاؤه كما يجوز لعنه [2].

و قال بعض المتأخّرين: الظاهر أنّ عموم أدلّة تحريم الغيبة من الكتاب و السنّة يشمل المؤمنين و غيرهم، فإنّ قوله تعالى وَ لٰا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضاً إمّا للمكلّفين كلّهم أو المسلمين فقط، لجواز غيبة الكافر، و لقوله تعالى بعده لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتاً و كذلك الأخبار، فإنّ أكثرها بلفظ «الناس» أو «المسلم» مثل ما روي في الفقيه: من اغتاب امرءاً مسلماً بطل صومه و نقض وضوؤه، و جاء يوم القيامة تفوح من فيه رائحة أنتن من الجيفة يتأذّى بها أهل الموقف، و إن مات قبل أن يتوب مات مستحلا لما حرّم اللّٰه تعالى. ألا من سمع فاحشة فأفشاها فهو كالّذي أتاها. الحديث. و نقل عن رسالة الغيبة للشهيد الثاني أخبار بعضها بلفظ «الناس» و بعضها بلفظ «المسلم» [3].

و استثني من الغيبة المحرّمة أُمور تسعة:

الأوّل: المتظلّم عند من يرجو إزالة ظلمه

إذا نسب من ظلمه إلى الآثام جاز. و لعلّ الأحوط الاقتصار على قدر الحاجة.

الثاني: الاستعانة على تغيير المنكر و ردّ العاصي إلى منهج الصلاح

و مرجع الأمر في هذا إلى القصد الصحيح، و للقصد هاهنا مدخل في الجواز.

الثالث: الاستفتاء

كما يقول للمفتي: ظلمني أبي أو أخي فكيف طريقي في الخلاص؟ و الأسلم هاهنا التعريض بأن يقول: ما قولك في رجل ظلمه أبوه أو أخوه؟


[1] المسالك 3: 127 128.

[2] المسالك 3: 127.

[3] مجمع الفائدة و البرهان 8: 76 77.

اسم الکتاب : كفاية الأحكام المؤلف : المحقق السبزواري    الجزء : 1  صفحة : 436
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست