responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كفاية الأحكام المؤلف : المحقق السبزواري    الجزء : 1  صفحة : 426

به. و عن رجلٍ له خشب فباعه ممّن يتّخذه صلباناً قال: لا [1].

و في تحريم إجارة البيت و السفينة لمن يعلم أنّه يفعل المحرّمات خلاف، فقيل بالتحريم [2] نظراً إلى الآية [3] و رواية صابر [4]. و الأقرب الجواز، لحسنة ابن أُذينة [5] و منع كون ذلك معاونة.

و في بيع العنب لمن يعلم أنّه يعمله خمراً خلاف، و الأقرب الجواز، لصحيحتي ابن أبي نصر و محمّد الحلبي، و حسنة عمر بن أُذينة، و صحيحة رفاعة بن موسى، و صحيحة الحلبي، و رواية أبي كهمس و غيرها [6].

و منها: ما لا ينتفع به

كالحشرات و المسوخ على القول بعدم وقوع التذكية عليها، أمّا لو قلنا بوقوع التذكية عليها جاز بيعها لمن يقصد الانتفاع بالتذكية، أو اشتبه القصد. قال بعضهم: لو علم منه قصد منفعة محرّمة كلعب الدبّ و القرد لم يصحّ [7]. و فيه تأمّل. و لو قصد منه حفظ المتاع جاز على الأقرب، و قيل: لا، لأنّه منفعة نادرة غير موثوق بها [8].

و الأقوى جواز بيع الفيل، للأصل المعتضد برواية عبد الحميد بن سعد [9].

و الأشبه جواز بيع السباع كلّها، للانتفاع، و عموم الأدلّة، و صحيحة عيص بن القاسم الواردة في الفهود و سباع الطير [10] و صحيحة محمّد بن مسلم و عبد الرحمن


[1] الوسائل 12: 127، الباب 41 من أبواب ما يكتسب به، ح 1.

[2] المسالك 3: 124.

[3] وَ لٰا تَعٰاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَ الْعُدْوٰانِ المائدة: 2.

[4] الوسائل 12: 125، الباب 39 من أبواب ما يكتسب به، ح 1.

[5] الوسائل 12: 126، الباب 39 من أبواب ما يكتسب به، ح 2.

[6] الوسائل 12: 169 و 170، الباب 59 من أبواب ما يكتسب به، ح 1 و 4 و 5 و 8 و 9 و 6.

[7] المسالك 3: 124.

[8] المسالك 3: 124.

[9] الوسائل 12: 123، الباب 37 من أبواب ما يكتسب به، ح 2.

[10] الوسائل 12: 123، الباب 37 من أبواب ما يكتسب به، ح 1.

اسم الکتاب : كفاية الأحكام المؤلف : المحقق السبزواري    الجزء : 1  صفحة : 426
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست