اسم الکتاب : كفاية الأحكام المؤلف : المحقق السبزواري الجزء : 1 صفحة : 426
به. و عن رجلٍ له خشب فباعه ممّن يتّخذه صلباناً قال: لا [1].
و في تحريم إجارة البيت و السفينة لمن يعلم أنّه يفعل المحرّمات خلاف، فقيل بالتحريم [2] نظراً إلى الآية [3] و رواية صابر [4]. و الأقرب الجواز، لحسنة ابن أُذينة [5] و منع كون ذلك معاونة.
و في بيع العنب لمن يعلم أنّه يعمله خمراً خلاف، و الأقرب الجواز، لصحيحتي ابن أبي نصر و محمّد الحلبي، و حسنة عمر بن أُذينة، و صحيحة رفاعة بن موسى، و صحيحة الحلبي، و رواية أبي كهمس و غيرها [6].
و منها: ما لا ينتفع به
كالحشرات و المسوخ على القول بعدم وقوع التذكية عليها، أمّا لو قلنا بوقوع التذكية عليها جاز بيعها لمن يقصد الانتفاع بالتذكية، أو اشتبه القصد. قال بعضهم: لو علم منه قصد منفعة محرّمة كلعب الدبّ و القرد لم يصحّ [7]. و فيه تأمّل. و لو قصد منه حفظ المتاع جاز على الأقرب، و قيل: لا، لأنّه منفعة نادرة غير موثوق بها [8].
و الأقوى جواز بيع الفيل، للأصل المعتضد برواية عبد الحميد بن سعد [9].
و الأشبه جواز بيع السباع كلّها، للانتفاع، و عموم الأدلّة، و صحيحة عيص بن القاسم الواردة في الفهود و سباع الطير [10] و صحيحة محمّد بن مسلم و عبد الرحمن
[1] الوسائل 12: 127، الباب 41 من أبواب ما يكتسب به، ح 1.