اسم الکتاب : كفاية الأحكام المؤلف : المحقق السبزواري الجزء : 1 صفحة : 425
و منها: ما تحرم لتحريم ما قصد به
نحو هياكل العبادة المبتدعة كالصليب و الصنم و آلات اللهو إن لم يمكن الانتفاع بها في غير الوجه المحرّم و لم يكن لمكسورها قيمة، و إن أمكن الانتفاع بها في غير الوجه المحرّم منفعة مقصودة غير نادرة جدّاً لم يبعد الجواز.
و لو كان لمكسورها قيمة و باعها صحيحة لتكسر و كان المشتري ممّن يوثق بديانته فالأقوى جوازه، و قوّى في التذكرة الجواز مع زوال الصفة [1]. و الأكثر أطلقوا المنع، و كذا الحكم في آلات القمار. و في أواني الذهب و الفضّة وجهان.
و منها: ما يفضي إلى مساعدة على محرّم
كبيع السلاح لأعداء الدين، و في حكمهم قطّاع الطريق و نحوهم، و إنّما يحرم مع قصد المساعدة أو في حال الحرب أو التهيّؤ له، أمّا بدونها فلا على أحد القولين في المسألة، لرواية أبي بكر الحضرمي [2] و رواية هند السرّاج [3] و غيرهما. و لو باعهم ليستعينوا بهم على قتال الكفّار لم يحرّم، للأصل المعتضد برواية هند السرّاج. قال بعض الأصحاب: هذا كلّه فيما يعدّ سلاحاً كالسيف و الرمح، و أمّا ما يعدّ جُنّة كالبيضة و الدرع فلا [4]. و فيه إشكال.
و في رواية أبي بكر الحضرمي: فإذا كانت المباينة حرم عليكم أن تحملوا إليهم السروج و السلاح [5].
و من هذا الباب إجارة المساكن و السفن للمحرّمات، و بيع العنب ليعمل خمراً، و بيع الخشب ليعمل صنماً، و المراد بيعه لأجل الغاية المحرّمة، سواء شرطها في ضمن العقد أم حصل الاتّفاق عليها. و روى ابن أُذينة في الحسن قال: كتبت إلى أبي عبد اللّٰه (عليه السلام) أسأله عن رجلٍ له خشب فباعه ممّن يتّخذه برابط؟ فقال: لا بأس