responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كفاية الأحكام المؤلف : المحقق السبزواري    الجزء : 1  صفحة : 425

و منها: ما تحرم لتحريم ما قصد به

نحو هياكل العبادة المبتدعة كالصليب و الصنم و آلات اللهو إن لم يمكن الانتفاع بها في غير الوجه المحرّم و لم يكن لمكسورها قيمة، و إن أمكن الانتفاع بها في غير الوجه المحرّم منفعة مقصودة غير نادرة جدّاً لم يبعد الجواز.

و لو كان لمكسورها قيمة و باعها صحيحة لتكسر و كان المشتري ممّن يوثق بديانته فالأقوى جوازه، و قوّى في التذكرة الجواز مع زوال الصفة [1]. و الأكثر أطلقوا المنع، و كذا الحكم في آلات القمار. و في أواني الذهب و الفضّة وجهان.

و منها: ما يفضي إلى مساعدة على محرّم

كبيع السلاح لأعداء الدين، و في حكمهم قطّاع الطريق و نحوهم، و إنّما يحرم مع قصد المساعدة أو في حال الحرب أو التهيّؤ له، أمّا بدونها فلا على أحد القولين في المسألة، لرواية أبي بكر الحضرمي [2] و رواية هند السرّاج [3] و غيرهما. و لو باعهم ليستعينوا بهم على قتال الكفّار لم يحرّم، للأصل المعتضد برواية هند السرّاج. قال بعض الأصحاب: هذا كلّه فيما يعدّ سلاحاً كالسيف و الرمح، و أمّا ما يعدّ جُنّة كالبيضة و الدرع فلا [4]. و فيه إشكال.

و في رواية أبي بكر الحضرمي: فإذا كانت المباينة حرم عليكم أن تحملوا إليهم السروج و السلاح [5].

و من هذا الباب إجارة المساكن و السفن للمحرّمات، و بيع العنب ليعمل خمراً، و بيع الخشب ليعمل صنماً، و المراد بيعه لأجل الغاية المحرّمة، سواء شرطها في ضمن العقد أم حصل الاتّفاق عليها. و روى ابن أُذينة في الحسن قال: كتبت إلى أبي عبد اللّٰه (عليه السلام) أسأله عن رجلٍ له خشب فباعه ممّن يتّخذه برابط؟ فقال: لا بأس


[1] التذكرة 1: 465 س 9.

[2] الوسائل 12: 69، الباب 8 من أبواب ما يكتسب به، ح 1.

[3] الوسائل 12: 69، الباب 8 من أبواب ما يكتسب به، ح 2.

[4] المسالك 3: 123.

[5] الوسائل 12: 69، الباب 8 من أبواب ما يكتسب به، ح 1.

اسم الکتاب : كفاية الأحكام المؤلف : المحقق السبزواري    الجزء : 1  صفحة : 425
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست