اسم الکتاب : كفاية الأحكام المؤلف : المحقق السبزواري الجزء : 1 صفحة : 422
المقصد الثاني في ضروب الاكتساب
و فيه مباحث:
المبحث الأوّل في ما يحرم التكسّب به
و هو أنواع:
منها: الميتة و الخمر و الخنزير.
و نقل في المنتهي إجماع المسلمين كافّة على تحريم بيعها [1]. و يدلّ على تحريم ثمنها النصّ، و مستند الحكم في الميتة رواية السكوني [2].
و في رواية أبي القاسم الصيقل و ولده دلالة على جواز بيع ما يتّخذ من جلود الميتة للسيوف و شرائها [3] و الحكم لا يخلو عن إشكال.
و في حكمها الأنبذة المسكرة بلا خلاف، و الأخبار مطلقة في تحريم ثمن المسكر، و كذا الكلب، سوى كلب الصيد و الماشية و الزرع و الحائط بلا خلاف.
و منها: أرواث و أبوال ما لا يؤكل لحمه
و المشهور عدم جواز بيعها، و بعض الأخبار يدلّ على أنّ ثمن العذرة سحت و أنّ بيعها و ثمنها حرام [4] و بعضها يدلّ على نفي البأس عن بيع العذرة [5].
و الشيخ في التهذيب جمع بين الأخبار بحمل الأوّل على عذرة الإنسان و الثاني على عذرة البهائم [6]. و يمكن الجمع بحمل الأوّل على الكراهية و الثاني على الجواز، لكن لا أعلم قائلًا به. و يمكن أيضاً حمل الثاني على ما عدا عذرة