responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كفاية الأحكام المؤلف : المحقق السبزواري    الجزء : 1  صفحة : 422

المقصد الثاني في ضروب الاكتساب

و فيه مباحث:

المبحث الأوّل في ما يحرم التكسّب به

و هو أنواع:

منها: الميتة و الخمر و الخنزير.

و نقل في المنتهي إجماع المسلمين كافّة على تحريم بيعها [1]. و يدلّ على تحريم ثمنها النصّ، و مستند الحكم في الميتة رواية السكوني [2].

و في رواية أبي القاسم الصيقل و ولده دلالة على جواز بيع ما يتّخذ من جلود الميتة للسيوف و شرائها [3] و الحكم لا يخلو عن إشكال.

و في حكمها الأنبذة المسكرة بلا خلاف، و الأخبار مطلقة في تحريم ثمن المسكر، و كذا الكلب، سوى كلب الصيد و الماشية و الزرع و الحائط بلا خلاف.

و منها: أرواث و أبوال ما لا يؤكل لحمه

و المشهور عدم جواز بيعها، و بعض الأخبار يدلّ على أنّ ثمن العذرة سحت و أنّ بيعها و ثمنها حرام [4] و بعضها يدلّ على نفي البأس عن بيع العذرة [5].

و الشيخ في التهذيب جمع بين الأخبار بحمل الأوّل على عذرة الإنسان و الثاني على عذرة البهائم [6]. و يمكن الجمع بحمل الأوّل على الكراهية و الثاني على الجواز، لكن لا أعلم قائلًا به. و يمكن أيضاً حمل الثاني على ما عدا عذرة


[1] المنتهي 2: 1008 س 26.

[2] الوسائل 12: 62، الباب 5 من أبواب ما يكتسب به، ح 5.

[3] الوسائل 12: 125، الباب 38 من أبواب ما يكتسب به، ح 4.

[4] الوسائل 12: 126، الباب 40 من أبواب ما يكتسب به، ح 1.

[5] الوسائل 12: 126، الباب 40 من أبواب ما يكتسب به، ح 2 و 3.

[6] تهذيب الأحكام 6: 372.

اسم الکتاب : كفاية الأحكام المؤلف : المحقق السبزواري    الجزء : 1  صفحة : 422
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست