responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كفاية الأحكام المؤلف : المحقق السبزواري    الجزء : 1  صفحة : 42

الوقت و إن كان الماء قريباً على الأشهر الأقوى، خلافاً لبعضهم [1].

و منها: خوف العطش الحاصل أو المتوقّع في زمان لا يحصل فيه الماء عادة أو بقرائن الأحوال، و لا فرق بين الخوف على النفس أو شيء من الأطراف، أو حصول مرض أو زيادته، أو خوف ضعف يعجز معه عن المشي، أو تخلّف الرفقة، أو مزاولة أُمور السفر حيث يحتاج إليها. و لو خاف على رفيقه أو عطشاناً آخر يتيمّم و استبقى الماء.

و ألحق الفاضلان و غيرهما بذلك الدوابّ المحترمة فجعلوا الخوف من عطشها موجباً للرخصة [2]. و استشكله بعضهم [3].

و منها: خوف اللصّ أو السبع سواء كان على النفس أو على المال، و ذكر جماعة من الأصحاب أنّ الخوف إذا كان بسبب الجبن فهو كذلك [4] و هو غير بعيد.

و منها: عدم الآلة المحتاج إليها في تحصيل الماء كالدلو و الرشاء، و لو وجد الماء أو الآلة بقيمة يتمكّن منها و لا يضرّ بذلها بحاله في الحال أو المآل لم يجز التيمّم، و لو فقد الماء وجب عليه الطلب غلوة سهم في الأرض الحزنة و هي المشتملة على الأشجار و الأحجار و العلوّ و الهبوط من كلّ جانب و سهمين في السهلة من الرامي المعتدل بالآلة المعتدلة على الأشهر بين الأصحاب، و لا يخلو عن قوّة.

و في المنتهي: ينبغي له أن يطلب الماء في رحله ثمّ إن رأى ما تقضي العادة بوجود الماء عنده كالخضرة قصده و طلب الماء عنده و إن زاد عن المقدّر، و لو كان بقربه قرية طلبها، ثمّ قال: و الحاصل وجوب الطلب عند ما يغلب على الظنّ وجود الماء عنده [5] و هو حسن، و لو تيقّن عدم الماء في جميع الجهات أو بعضها سقط الطلب بحسبه، و لا يكفي طلب الغير إلّا أن يحصل به العلم بالانتفاء، نعم لو عجز لم يبعد وجوب الاستنابة و لو بأُجرة و يحتسب لهما.


[1] المعتبر 1: 366.

[2] المعتبر 1: 368، القواعد 1: 237.

[3] المدارك 2: 196.

[4] منهم الشهيد الثاني في المسالك 1: 111، و السيّد العامليّ في المدارك 2: 191.

[5] المنتهي 3: 48.

اسم الکتاب : كفاية الأحكام المؤلف : المحقق السبزواري    الجزء : 1  صفحة : 42
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست