responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كفاية الأحكام المؤلف : المحقق السبزواري    الجزء : 1  صفحة : 418

فيكون الصبيّ عنده بمنزلة الكبير، و الساكت بمنزلة المماكس، و المستحيي بمنزلة البصير المداقّ، يعني المدقّق في الأُمور. قال: و المراد بالصبيّ هنا البالغ العاقل في أوائل بلوغه، فإنّ من لم يبلغ لا ينعقد بيعه و شراؤه، و البصير المراد به أن يكون من أهل البصيرة و الخبرة، و كلّ ذلك على جهة الاستحباب [1].

مسألة: إذا قال التاجر لغيره: هلمّ أُحسن إليك، باعه من غير ربح

و كذلك إذا عامله مؤمن فليجتهد أن لا يربح عليه إلّا في حال الضرورة، كلّ ذلك على جهة الاستحباب [2].

مسألة: قال في المنتهي: إذا قال إنسان للتاجر: اشتر لي متاعاً، لم يجز له أن يعطيه من عنده

و إن كان الّذي عنده خيراً ممّا يجده، إلّا أن يبيّن له أنّ ذلك من عنده و من خاصّ ماله [3]. و احتجّ بحسنة هشام بن سالم [4] عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام) قال: إذا قال الرجل: اشتر لي، فلا تعطه من عندك و إن كان الّذي عندك خيراً منه [5].

و قد روى ابن بابويه عن ميسر قال: قلت له: يجيئني الرجل فيقول: تشتري لي، فيكون ما عندي خيراً من متاع السوق، قال: إن أمنت أن لا يتّهمك فأعطه من عندك، و إن خفت أن يتّهمك فاشتر له من السوق [6].

و جعل ابن إدريس وجه المنع أنّ التاجر صار وكيلًا في الشراء، و لا يجوز للوكيل أن يشتري لموكّله من نفسه، لأنّ العقد يحتاج إلى إيجاب و قبول، و لا يصحّ أن يكون موجباً و قابلًا [7]. و فيه نظر.

و يستحبّ الإقالة استحباباً مؤكّداً، لرواية هارون بن حمزة [8] و إعطاء الراجح،


[1] المنتهي 2: 1000 س 19.

[2] المنتهي 2: 1000 س 26.

[3] المنتهي 2: 1000 س 30.

[4] كذا في النسخ، و لكن في الوسائل و التهذيب و المنتهى: هشام بن الحكم.

[5] الوسائل 12: 288، الباب 5 في أبواب آداب التجارة، ح 1.

[6] الفقيه 3: 195، ح 3733.

[7] السرائر 2: 231.

[8] الوسائل 12: 268، الباب 3 من أبواب آداب التجارة ح 2.

اسم الکتاب : كفاية الأحكام المؤلف : المحقق السبزواري    الجزء : 1  صفحة : 418
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست