اسم الکتاب : كفاية الأحكام المؤلف : المحقق السبزواري الجزء : 1 صفحة : 418
فيكون الصبيّ عنده بمنزلة الكبير، و الساكت بمنزلة المماكس، و المستحيي بمنزلة البصير المداقّ، يعني المدقّق في الأُمور. قال: و المراد بالصبيّ هنا البالغ العاقل في أوائل بلوغه، فإنّ من لم يبلغ لا ينعقد بيعه و شراؤه، و البصير المراد به أن يكون من أهل البصيرة و الخبرة، و كلّ ذلك على جهة الاستحباب [1].
مسألة: إذا قال التاجر لغيره: هلمّ أُحسن إليك، باعه من غير ربح
و كذلك إذا عامله مؤمن فليجتهد أن لا يربح عليه إلّا في حال الضرورة، كلّ ذلك على جهة الاستحباب [2].
مسألة: قال في المنتهي: إذا قال إنسان للتاجر: اشتر لي متاعاً، لم يجز له أن يعطيه من عنده
و إن كان الّذي عنده خيراً ممّا يجده، إلّا أن يبيّن له أنّ ذلك من عنده و من خاصّ ماله [3]. و احتجّ بحسنة هشام بن سالم [4] عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام) قال: إذا قال الرجل: اشتر لي، فلا تعطه من عندك و إن كان الّذي عندك خيراً منه [5].
و قد روى ابن بابويه عن ميسر قال: قلت له: يجيئني الرجل فيقول: تشتري لي، فيكون ما عندي خيراً من متاع السوق، قال: إن أمنت أن لا يتّهمك فأعطه من عندك، و إن خفت أن يتّهمك فاشتر له من السوق [6].
و جعل ابن إدريس وجه المنع أنّ التاجر صار وكيلًا في الشراء، و لا يجوز للوكيل أن يشتري لموكّله من نفسه، لأنّ العقد يحتاج إلى إيجاب و قبول، و لا يصحّ أن يكون موجباً و قابلًا [7]. و فيه نظر.
و يستحبّ الإقالة استحباباً مؤكّداً، لرواية هارون بن حمزة [8] و إعطاء الراجح،