responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كفاية الأحكام المؤلف : المحقق السبزواري    الجزء : 1  صفحة : 416

كتاب التجارة و فيه مقاصد:

الأوّل في المقدّمات

و فيه فصول:

الأوّل في استحباب التجارة

لا نعلم خلافاً في جواز طلب الرزق بالمعاش في الحلال، قال اللّٰه تعالى فَامْشُوا فِي مَنٰاكِبِهٰا وَ كُلُوا مِنْ رِزْقِهِ وَ إِلَيْهِ النُّشُورُ [1].

و عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام) في الصحيح في قول اللّٰه عزّ و جلّ رَبَّنٰا آتِنٰا فِي الدُّنْيٰا حَسَنَةً وَ فِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَ قِنٰا عَذٰابَ النّٰارِ قال: رضوان اللّٰه و الجنّة في الآخرة، و السعة في الرزق و المعاش و حسن الخلق في الدنيا [2].

و عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام): نعم العون الدنيا على الآخرة [3].

و عن رسول اللّٰه (صلّى اللّٰه عليه و آله و سلم): نعم العون على تقوى اللّٰه الغنى [4].


[1] الملك: 15.

[2] الوسائل 12: 2، الباب 1 من أبواب مقدّمات كتاب التجارة، ح 1.

[3] الوسائل 12: 17، الباب 6 من أبواب مقدّمات كتاب التجارة، ح 3.

[4] الوسائل 12: 16، الباب 6 من أبواب مقدّمات كتاب التجارة، ح 1.

اسم الکتاب : كفاية الأحكام المؤلف : المحقق السبزواري    الجزء : 1  صفحة : 416
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست