اسم الکتاب : كفاية الأحكام المؤلف : المحقق السبزواري الجزء : 1 صفحة : 411
و مقتضى الإطلاق جواز الإقامة للفاسق، و تنظّر فيه في الدروس [1]. قيل: و له شاهد من الأخبار.
و في جواز إقامته على ولده و زوجته قولان، قال في النهاية: قد رخّص في حال قصور أيدي أئمّة الحقّ و تغلّب الظالمين أن يقيم الإنسان الحدّ على ولده و أهله و مماليكه إذا لم يخف في ذلك ضرراً من الظالمين و من يوافقهم [2].
و عن ابن إدريس: الأقوى عندي أنّه لا يجوز له أن يقيم الحدود إلّا على عبده فحسب دون ما عداه من الأهل و القرابات، لما ورد في العبيد من الأخبار و استفاض به النقل بين الخاصّ و العامّ [3]. و لعلّ المنع أقوى، لكن في بعض الروايات أنّه لو وجد رجلًا يزني بامرأته جاز له قتلهما [4].
و قال في السرائر: قد روي أنّ من استخلفه سلطان ظالم على قوم و جعل إليه إقامة الحدود جاز له أن يقيمها عليه [5] على الكمال و يعتقد أنّه إنّما يفعل ذلك بإذن سلطان الحقّ لا بإذن سلطان الجور، و يجب على المؤمنين معونته و تمكينه من ذلك ما لم يتعدّ الحقّ في ذلك و ما هو مشروع في شريعة الإسلام، فإن تعدّى ما جعل إليه الحقّ لم يجز له القيام به و لا لأحد معونته على ذلك، و الأولى في الديانة ترك العمل بهذه الرواية، و قال: إنّها أوردها الشيخ في نهايته و قال: الإجماع منعقد حاصل من أصحابنا و من المسلمين جميعاً أنّه لا يجوز إقامة الحدود و لا يكون المخاطب بها إلّا الأئمّة و الحكّام القائمون بإذنهم في ذلك [6]. و قوله متّجه إذا لم يكن المتولّي فقيهاً.
فإن أجبره السلطان على ذلك جاز ما لم يكن قتلًا ظلماً، فلا تقيّة فيه و إن بلغ