اسم الکتاب : كفاية الأحكام المؤلف : المحقق السبزواري الجزء : 1 صفحة : 405
قالوا: لو ظهر الإقلاع سقط. و لا ريب فيه إن كان المراد بالإقلاع الندم، و لو كان مجرّد الترك ففيه تردّد، و قطع في الدروس بأنّه لو لاح منه أمارة الندم حرم الإنكار [1]. و هو حسن إن أفادت الأمارة غلبة الظنّ.
الرابع: انتفاء المفسدة بسببهما
فلو ظنّ ضرراً في نفسه أو في ماله أو على بعض المؤمنين سقط الوجوب، و في بعض الأخبار في سياق ذمّ قوم في آخر الزمان: لا يوجبون أمراً بمعروف و لا نهياً عن منكر إلّا إذا أمنوا الضرر [2] و لعلّه يحمل على المضارّ اليسرة.
و عن الريّان بن الصلت في الصحيح قال: جاء قوم بخراسان إلى الرضا (عليه السلام) و قالوا: إنّ قوماً من أهل بيتك يتعاطون أُموراً قبيحة فلو نهيتهم عنها. قال: لا أفعل. قيل: و لِمَ؟ قال: لأنّي سمعت أبي (عليه السلام) يقول: النصيحة خشنة [3]. و هو محمول على صورة الضرر.
و يظهر من الدروس أنّ مع ظنّ الضرر يحرم الأمر أو الإنكار [4]. و اقتصر في المنتهي على الحكم بسقوط الوجوب [5]. و غير واحد من الأخبار يناسب الأوّل [6]. و ما نقل من طريقة جماعة من الصحابة يناسب الثاني [7].
و يجبان بالقلب مطلقاً بأن لا يرضى بفعل المنكر و بترك الواجب، و الظاهر أنّه يجب عليه إظهار ما يدلّ على إرادته ترك المنكر من فاعله و فعل المأمور من تاركه بأن يُظهر الكراهة في وجهه و يعرض عنه حين التكلّم و يهجره، و يدلّ عليه الأخبار الدالّة على تحريم الرضى بالحرام [8].