responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كفاية الأحكام المؤلف : المحقق السبزواري    الجزء : 1  صفحة : 404

كتاب الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر لا ريب و لا خلاف في وجوبهما بين المسلمين مع وجوب المعروف، و اختلفوا في كون وجوبهما على الأعيان أو الكفاية، و الأقرب الثاني كما هو قول المرتضى [1] لظاهر الآية [2].

و الأمر بالمعروف ينقسم بحسب انقسام متعلّقه إلى واجب و ندب

و إنّما يجبان بشروط أربعة:

الأوّل: علم الآمر و الناهي بوجه الفعل

و على الناهي تتبّع الجهات المحسّنة، و عدم القطع بالنهي مع تجويز شيء منها، لئلّا يقع في النهي عن الجائز.

الثاني: تجويز التأثير

و هل يعتبر مجرّد التجويز و إن كان احتمال التأثير بعيداً، أو عدم غلبة الظنّ، أو العلم بعدم التأثير؟ ظاهر بعض عباراتهم يقتضي الأوّل. و ظاهر بعضها الثاني. و لعلّ النظر الأوّل على الآية [3]. و يدلّ على الثاني عدّة من الأخبار، بل ظاهر بعضها اعتبار الظنّ بالتأثير [4]. و لعلّ الترجيح للثاني و إن كان الأحوط الأوّل.

الثالث: إصرار المأمور أو المنهيّ

على ما يستحقّ بسببه الأمر أو الإنكار،


[1] نقله في السرائر 2: 22.

[2] آل عمران: 104.

[3] آل عمران: 104.

[4] انظر الوسائل 11: 400، الباب 2 من أبواب الأمر و النهي.

اسم الکتاب : كفاية الأحكام المؤلف : المحقق السبزواري    الجزء : 1  صفحة : 404
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست