اسم الکتاب : كفاية الأحكام المؤلف : المحقق السبزواري الجزء : 1 صفحة : 404
كتاب الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر لا ريب و لا خلاف في وجوبهما بين المسلمين مع وجوب المعروف، و اختلفوا في كون وجوبهما على الأعيان أو الكفاية، و الأقرب الثاني كما هو قول المرتضى [1] لظاهر الآية [2].
و الأمر بالمعروف ينقسم بحسب انقسام متعلّقه إلى واجب و ندب
و إنّما يجبان بشروط أربعة:
الأوّل: علم الآمر و الناهي بوجه الفعل
و على الناهي تتبّع الجهات المحسّنة، و عدم القطع بالنهي مع تجويز شيء منها، لئلّا يقع في النهي عن الجائز.
الثاني: تجويز التأثير
و هل يعتبر مجرّد التجويز و إن كان احتمال التأثير بعيداً، أو عدم غلبة الظنّ، أو العلم بعدم التأثير؟ ظاهر بعض عباراتهم يقتضي الأوّل. و ظاهر بعضها الثاني. و لعلّ النظر الأوّل على الآية [3]. و يدلّ على الثاني عدّة من الأخبار، بل ظاهر بعضها اعتبار الظنّ بالتأثير [4]. و لعلّ الترجيح للثاني و إن كان الأحوط الأوّل.