responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كفاية الأحكام المؤلف : المحقق السبزواري    الجزء : 1  صفحة : 40

و يستحبّ أيضاً لدخول الحرم و المسجد الحرام و مكّة و الكعبة و المدينة و مسجد النبيّ (صلّى اللّٰه عليه و آله).

فائدة:

إذا اجتمع على المكلّف غسلان فصاعداً فلا يخلو إمّا أن يكون الكلّ واجباً أو مستحبّاً، أو بعضها واجباً و بعضها مستحبّاً.

الأوّل [1]: أن يكون الكلّ واجباً، فإن قصد الجميع في النيّة فالظاهر إجزاء غسل واحد للكلّ، و إن لم يقصد التعيين، بل أطلق فالظاهر أيضاً إجزاء غسل واحد للجميع، و إن قصد التعيين فإن قصد الجنابة فالأشهر الأقوى أنّه مجز عن غيره، بل قيل: إنّ ذلك متّفق عليه [2] و إن قصد غير الجنابة ففيه قولان، و الأقوى أنّه مثل السابق.

الثاني: أن يكون الكلّ مستحبّاً، و الأقرب إجزاء غسل واحد للجميع و الأولى أن ينوي الأسباب جميعاً.

الثالث أن يكون بعضها واجباً و بعضها مستحبّاً كالجنابة و الجمعة، فإن نوى الجميع أجزأ غسل واحد، و إن نوى الجنابة دون الجمعة فالأقوى أنّه يجزي عن الجميع، خلافاً لبعض الأصحاب [3] و إن نوى الجمعة دون الجنابة فالمشهور أنّه لا يجزي عن واحد منهما، و القول بالإجزاء غير بعيد.

الفصل الثالث في التيمّم

و فيه أبحاث:

الأوّل: إنّما يجب التيمّم عند فقد الماء

مع الطلب على الوجه المعتبر شرعاً كما سيجيء، أو تعذّر استعماله للمرض بأن يخاف زيادته أو بطوء برئه أو عسر


[1] في خ 2: و الأوّل.

[2] حكاه في المدارك 1: 194.

[3] نهاية الإحكام 1: 113.

اسم الکتاب : كفاية الأحكام المؤلف : المحقق السبزواري    الجزء : 1  صفحة : 40
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست