اسم الکتاب : كفاية الأحكام المؤلف : المحقق السبزواري الجزء : 1 صفحة : 40
و يستحبّ أيضاً لدخول الحرم و المسجد الحرام و مكّة و الكعبة و المدينة و مسجد النبيّ (صلّى اللّٰه عليه و آله).
فائدة:
إذا اجتمع على المكلّف غسلان فصاعداً فلا يخلو إمّا أن يكون الكلّ واجباً أو مستحبّاً، أو بعضها واجباً و بعضها مستحبّاً.
الأوّل [1]: أن يكون الكلّ واجباً، فإن قصد الجميع في النيّة فالظاهر إجزاء غسل واحد للكلّ، و إن لم يقصد التعيين، بل أطلق فالظاهر أيضاً إجزاء غسل واحد للجميع، و إن قصد التعيين فإن قصد الجنابة فالأشهر الأقوى أنّه مجز عن غيره، بل قيل: إنّ ذلك متّفق عليه [2] و إن قصد غير الجنابة ففيه قولان، و الأقوى أنّه مثل السابق.
الثاني: أن يكون الكلّ مستحبّاً، و الأقرب إجزاء غسل واحد للجميع و الأولى أن ينوي الأسباب جميعاً.
الثالث أن يكون بعضها واجباً و بعضها مستحبّاً كالجنابة و الجمعة، فإن نوى الجميع أجزأ غسل واحد، و إن نوى الجنابة دون الجمعة فالأقوى أنّه يجزي عن الجميع، خلافاً لبعض الأصحاب [3] و إن نوى الجمعة دون الجنابة فالمشهور أنّه لا يجزي عن واحد منهما، و القول بالإجزاء غير بعيد.
الفصل الثالث في التيمّم
و فيه أبحاث:
الأوّل: إنّما يجب التيمّم عند فقد الماء
مع الطلب على الوجه المعتبر شرعاً كما سيجيء، أو تعذّر استعماله للمرض بأن يخاف زيادته أو بطوء برئه أو عسر