responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كفاية الأحكام المؤلف : المحقق السبزواري    الجزء : 1  صفحة : 394

و ادّعاء بعضهم الاتّفاق عليه لا يصلح حجّة شرعيّة.

و إذا تمكّن الحاكم الشرعي من التصرّف فيه فالظاهر جواز ذلك له، و الأحوط أن يستأذن الحاكم الشرعي فيما يعطيه الجائر إن تمكّن من ذلك.

و قد نازع فيه بعض المتأخّرين من الأصحاب و قال: لا دليل عليه من الكتاب و لا من السنّة، بل قد يستنبط منهما خلافه، إذ هذا معاونة على الإثم و تقوية الظالم و قول بأنّ له ولاية و عهد من اللّٰه عزّ و جلّ، إذ من لا سلطنة له من اللّٰه و رسوله في أمر جاز خلافه في ذلك الأمر، و الكتاب و السنّة ناطقتان بالنهي عن هذه الأُمور. و أيضاً لو كان الأمر على ما ذكره لم يكن على الجابي و العامل و أمثالهما من عمّال الجور شيء، نظراً إلى أنّ أخذهم و جمعهم إنّما هو لما يحرم على المأخوذ منه منعه، فهو نوع برٍّ و إحسان بالنسبة إلى المأخوذ منه و معاونة على إبراء ذمّته من الواجب، و هذا مع كونه فتح باب لإقامة الباطل و خمول الحقّ المنفيّين عقلًا و نقلًا مردود بخصوص ما رواه الشيخ في الحسن، و نقل روايات دالّة على المنع من الدخول في أعمالهم [1].

و فيه نظر، لأنّ كون ذلك معاونة على الإثم إنّما يكون على تقدير كون أخذ الجائر حراماً مطلقاً بأيّ غرض كان، و هو ممنوع كما مرّت الإشارة إليه، و تقوية الظالم إنّما يسلّم تحريمه في الظلم، و في مطلقه إشكال.

و في تحريم الجباية على أيّ وجه كان إشكال، إذ لا دليل عليه، و ما وقع من النهي عن الدخول في أعمالهم لو سلّم عمومه لكلّ جائر من الموافق و المخالف أمكن أن يقال: أعمالهم المتعارفة لا تنفكّ عن أُمور محرّمة غالباً، و لا يكون شيء من أعمالهم مقصوراً على جباية الخراج كالأعمال و الأشغال الدنيويّة الشائعة في هذا الزمان.

المبحث السابع:

قال في المبسوط: لا يصحّ بيع شيء من هذه الأرضين و لا هبته، و لا


[1] لم نعثر عليه في الكتب المتوفّرة لدينا.

اسم الکتاب : كفاية الأحكام المؤلف : المحقق السبزواري    الجزء : 1  صفحة : 394
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست