responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كفاية الأحكام المؤلف : المحقق السبزواري    الجزء : 1  صفحة : 392

سألته عن سيرة الإمام في الأرض الّتي فتحت بعد رسول اللّٰه (صلّى اللّٰه عليه و آله)؟ فقال: إنّ أمير المؤمنين (عليه السلام) قد سار في أهل العراق بسيرة، فهي إمام لسائر الأرضين [1]. الحديث. و لو سلّمنا أنّ تلك الأراضي للإمام (عليه السلام) فهم أباحوها لشيعتهم، كما يدلّ عليه صحيحة عمر بن يزيد [2] و غيرها.

المبحث الخامس:

ما يظهر من كلام الشهيد الثاني من الميل إلى اختصاص حكم حلّ الخراج بالمأخوذ من المخالفين فلا وجه له، إذ الظاهر أنّ ترخيص الأئمّة (عليهم السلام) إنّما هو لغرض توصّل الشيعة إلى حقوقهم في بيت مال المسلمين، لعلمهم بأنّ ذلك غير مقدور لهم، لعجزهم و استيلاء السلاطين على الأموال، كما يشير إليه رواية عبد اللّٰه ابن سنان عن أبيه [3]. و رواية أبي بكر الحضرمي [4].

و اعتقاد الجائر إباحته بالنسبة إليه جهلًا غير مؤثّر في جواز الأخذ منه، لأنّ الجهل ليس بعذر و لو كان مؤثّراً لكان تأثيره في تسويغه بالنسبة إليه أولى.

المبحث السادس:

قالوا: النظر فيها إلى الإمام. قال بعضهم على هذا الكلام: هذا مع ظهور الإمام (عليه السلام)، و في حال الغيبة يختصّ بها من كانت بيده بسبب شرعي كالشراء و الإرث و نحوهما، لأنّها و إن لم يملك رقبتها لكونها لجميع المسلمين، إلّا أنّها يملك تبعاً لآثار المتصرّف و يجب عليه الخراج أو المقاسمة و يتولّاهما الجائر، و لا يجوز جحدهما و لا منعهما و لا التصرّف فيهما إلّا بإذنه باتّفاق الأصحاب، و لو لم


[1] التهذيب 4: 118، ح 340.

[2] الوسائل 6: 382، الباب 4 من أبواب الأنفال و ما يختصّ بالإمام، ح 12.

[3] الوسائل 11: 121، الباب 72 من أبواب جهاد العدوّ و ما يناسبه، ح 3.

[4] الوسائل 12: 157، الباب 51 من أبواب ما يكتسب به، ح 6.

اسم الکتاب : كفاية الأحكام المؤلف : المحقق السبزواري    الجزء : 1  صفحة : 392
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست