responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كفاية الأحكام المؤلف : المحقق السبزواري    الجزء : 1  صفحة : 390

عنوة، فهذا البلد المشتبه إمّا أن يكون على سبيل الأوّل أو الثالث، فيكون للمسلمين و عليه الخراج، أو على سبيل الثاني فلم يكن عليه خراج، فإمّا أن يجري عليه خصوص حكم بلا أمر دالّ عليه أو أمارة ظنّيّة ففيه ترجيح حكم بلا مرجّح، أو يرجع فيه إلى الظنّ، و إذا بطل الأوّل تعيّن الثاني، و أيضاً إذا كان المظنون فيه أمراً كان خلافه مرجوحاً، فإمّا أن يعمل فيه بالراجح، أو بالمرجوح، أو لا يعمل فيه بشيء منها، لا وجه للثالث و هو ظاهر، و لا وجه للعمل بالمرجوح، فتعيّن المصير إلى الأوّل.

و الظنّ قد يحصل بالتواريخ المعتبرة إذا كان صاحب الكتاب اشتهر بصحّة النقل و اشتهر الاعتماد على كتابه و العمل بقوله بين الناس كابن جرير الطبري و صاحب المغازي و الواقدي و البلاذري و المدائني و ابن الأثير و المسعودي و أضرابهم.

و قد يحصل باستمرار أخذ السلاطين الخراج منه و أخذ المسلمين من السلاطين، إذ الظاهر أنّ أخذ الخراج من ذلك البلد إذا كان مستمرّاً في الأعصار الّتي نعلمها لم يكن شيئاً حادثاً من بعض سلاطين الجور، بل كان شيئاً مستمرّاً من الصدر الأوّل من غير نكير، و أنّه لو كان حادثاً فالظاهر أنّه كان ذلك منقولًا في كتب التواريخ و الأخبار، لاعتناء أهل التواريخ ببيان أمثال هذه المبدعات و الحوادث، و أخذ الناس ذلك الخراج من السلاطين مستمرّاً شاهد على ذلك، فإنّ الظاهر جريان أفعال المسلمين على وجه الصحّة و المشروعيّة ما لم يعلم خلاف ذلك.

لا يقال: إذا كان البلد تحت يد المسلمين كان محكوماً بكونه ملكاً لهم، و القول بخلاف ذلك يحتاج إلى أمر مفيد للعلم، و لا يكفي الظنّ في ذلك.

لأنّا نقول: نحن نعلم أنّ تلك الأراضي كانت تحت يد الكفّار ثمّ طرأ عليها دخولها تحت يد المسلمين، إمّا على وجه كونها ملكاً لجميع المسلمين و الآن لصاحب اليد أولويّة التصرّف فيها تبعاً للآثار، و إمّا على وجهٍ آل الأمر إلى كونه ملكاً لصاحب اليد، فإذا اشتبه الأمر لم يكن لنا أن نحكم بشيء من ذلك إلّا بحجّة،

اسم الکتاب : كفاية الأحكام المؤلف : المحقق السبزواري    الجزء : 1  صفحة : 390
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست