responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كفاية الأحكام المؤلف : المحقق السبزواري    الجزء : 1  صفحة : 389

و يدلّ عليه ما رواه الشيخ عن محمّد الحلبي في الصحيح قال سئل أبو عبد اللّٰه (عليه السلام) عن السواد ما منزلته؟ قال: هو لجميع المسلمين لمن هو اليوم و لمن يدخل في الإسلام بعد اليوم و لمن لم يخلق بعد، فقلنا: الشراء من الدهاقين؟ قال: لا يصلح إلّا أن يشتري منهم على أن يصيّرها للمسلمين، فإن شاء وليّ الأمر أن يأخذها يأخذها، قلنا: فإن أخذها منها؟ قال: يردّ إليه رأس ماله و له ما أكل من غلّتها بما عمل [1].

و عن أبي الربيع الشامي عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام) قال: لا تشتر من أرض السواد شيئاً إلّا من كانت له ذمّة، فإنّما هو فيء للمسلمين [2].

و عن عبد الرحمن بن الحجّاج في الصحيح، قال: سألت أبا عبد اللّٰه (عليه السلام) عمّا اختلف فيه ابن أبي ليلى و ابن شبرمة في السواد و أرضه، فقلت: إنّ ابن أبي ليلى قال: إنّهم إذا أسلموا فهم أحرار و ما في أيديهم من أرضهم لهم. و أمّا ابن شبرمة فزعم أنّهم عبيد و أنّ أرضهم الّتي بأيديهم ليست لهم. فقال في الأرض ما قال ابن شبرمة، و قال في الرجال ما قال ابن أبي ليلى: إنّهم إذا أسلموا فهم أحرار، و مع هذا كلام لم أحفظه [3].

المبحث الثالث: هذه الأحاديث دالّة على حكم أرض السواد

و المفتوحة عنوة غير منحصرة فيها، فإن علم كون بلد آخر كذلك فذاك، و ما لم نعلم فيه ذلك و كان مشتبهاً فالظاهر أن يعمل بالظنّ فيه، بيان ذلك: أنّا نعلم أنّ بعض البلاد كان مفتوحاً عنوة و بعضها صلحاً، و ما كان صلحاً اشتبه أمره في أنّ الصلح وقع على أن يكون الأرض لهم، أو وقع على أن يكون الأرض للمسلمين فيكون حكمه حكم المفتوح


[1] التهذيب 7: 147، ح 652.

[2] الوسائل 12: 274، الباب 21 من أبواب عقد البيع و شروطه، ح 5.

[3] الوسائل 17: 330، الباب 4 من أبواب إحياء الموات، ح 3.

اسم الکتاب : كفاية الأحكام المؤلف : المحقق السبزواري    الجزء : 1  صفحة : 389
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست