responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كفاية الأحكام المؤلف : المحقق السبزواري    الجزء : 1  صفحة : 388

يشتريه، فإن لم يشتره اشتراه غيره [1]. و في دلالتها أيضاً تأمّل لا يخفى.

و برواية أبي المعزى قال: سأل رجل أبا عبد اللّٰه (عليه السلام) و أنا عنده فقال: أصلحك اللّٰه أمرّ بالعامل فيجيزني بالدراهم آخذها؟ قال: نعم. قلت: و أحجّ بها؟ قال: نعم [2]. و في الدلالة تأمّل. و في معنى الخبر المذكور أخبار كثيرة.

و برواية إسحاق بن عمّار قال: سألته عن الرجل يشتري من العامل و هو يظلم؟ قال: يشتري منه ما لم يعلم أنّه ظلم فيه أحداً [3]. و فيه تأمّل.

و بما يدلّ على أنّ الحسنين (عليهما السلام) كانا يقبلان جوائز معاوية [4]. و فيه تأمّل أيضاً.

و زعم بعض المتأخّرين أنّ صحيحة عيص بن القاسم عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام) في الزكاة «فقال: ما أخذه منكم بنو أُميّة فاحتسبوا به و لا تعطوهم شيئاً ما استطعتم» كالصريحة في عدم جواز إعطاء الخراج و المقاسمة و الزكاة إلى السلطان الجائر، قال: فلا يجوز الأخذ منهم و لا بإذنهم [5].

و فيه نظر، لأنّ النهي في أخبارنا غير واضحة الدلالة على التحريم، و غاية ما يستفاد من الرواية حكم الزكاة، فلا يعمّ غيره، ثمّ التفريع الّذي ذكره أيضاً محلّ تأمّل، و انسحاب حكم بني أُميّة في غيرهم مطلقاً أيضاً محلّ تأمّل.

المبحث الثاني: الظاهر أنّ أرض السواد مفتوحةٌ عنوةً

و أنّها خراجيّة للمسلمين كما يستفاد من الكتب و التواريخ المعتبرة، و يستفاد منها استثناء شيء يسير منها كالحيرة.


[1] الوسائل 12: 162، الباب 53 من أبواب ما يكتسب به، ح 1.

[2] الوسائل 12: 156، الباب 51 من أبواب ما يكتسب به، ح 2.

[3] الوسائل 12: 163، الباب 53 من أبواب ما يكتسب به، ح 2.

[4] الوسائل 12: 157، الباب 51 من أبواب ما يكتسب به، ح 4.

[5] مجمع الفائدة 8: 108.

اسم الکتاب : كفاية الأحكام المؤلف : المحقق السبزواري    الجزء : 1  صفحة : 388
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست