اسم الکتاب : كفاية الأحكام المؤلف : المحقق السبزواري الجزء : 1 صفحة : 353
و لو عجز عن الهدي و ثمنه صام عشرة أيّام، ثلاثة أيّام في الحجّ متتابعات، و يستحبّ أن يكون يوم عرفة و يومين قبله، و يجوز تأخيرها فيصوم طول ذي الحجّة. فإن خرج ذو الحجّة و لم يصمها تعيّن الهدي على المشهور، و قيل غير ذلك. و الأخبار في هذا الباب مختلفة [1].
و اختلف الأصحاب فيما لو وجد الهدي بعد صوم الثلاثة، فذهب الأكثر إلى عدم وجوب الهدي عليه، و استقرب العلّامة في القواعد وجوب الهدي إذا وجد في وقت الذبح [2]. و إن وجد الهدي بعد الشروع في الثلاثة قبل إتمامها ففي وجوب الهدي أو إتمام الصيام خلاف بين الأصحاب، و نسب إلى الأكثر أنّه يجب عليه حينئذٍ الهدي.
و عن ابن إدريس و العلّامة في جملة من كتبه سقوط الهدي بمجرّد التلبّس بالصيام [3]. و المسألة لا تخلو عن إشكال، و لقول ابن إدريس رجحان.
و يصوم سبعة إذا رجع إلى أهله و المشهور أنّه لا يشترط الموالاة في السبعة، و قيل بوجوب الموالاة [4].
فإن أقام بمكّة انتظر وصول أصحابه إلى بلده أو مضيّ شهر إن كان مدّة وصول أصحابه إلى البلد أكثر من شهر. و ذكر غير واحد من المتأخّرين أنّ مبدأ الشهر بعد انقضاء أيّام التشريق [5]. و هو غير واضح، بل يحتمل الاحتساب من يوم يدخل مكّة، أو يوم يعزم على الإقامة.
و المعروف من مذهب الأصحاب استحباب الأُضحيّة، و نقل عن ابن الجنيد القول بالوجوب [6]. و أيّامها ثلاثة أوّلها النحر بالأمصار، و أربعة بمنى أوّلها يوم النحر، و يجزي الهدي الواجب عنها. و يستحبّ أن يكون الأُضحيّة بما يشتريه لا