responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كفاية الأحكام المؤلف : المحقق السبزواري    الجزء : 1  صفحة : 353

و لو عجز عن الهدي و ثمنه صام عشرة أيّام، ثلاثة أيّام في الحجّ متتابعات، و يستحبّ أن يكون يوم عرفة و يومين قبله، و يجوز تأخيرها فيصوم طول ذي الحجّة. فإن خرج ذو الحجّة و لم يصمها تعيّن الهدي على المشهور، و قيل غير ذلك. و الأخبار في هذا الباب مختلفة [1].

و اختلف الأصحاب فيما لو وجد الهدي بعد صوم الثلاثة، فذهب الأكثر إلى عدم وجوب الهدي عليه، و استقرب العلّامة في القواعد وجوب الهدي إذا وجد في وقت الذبح [2]. و إن وجد الهدي بعد الشروع في الثلاثة قبل إتمامها ففي وجوب الهدي أو إتمام الصيام خلاف بين الأصحاب، و نسب إلى الأكثر أنّه يجب عليه حينئذٍ الهدي.

و عن ابن إدريس و العلّامة في جملة من كتبه سقوط الهدي بمجرّد التلبّس بالصيام [3]. و المسألة لا تخلو عن إشكال، و لقول ابن إدريس رجحان.

و يصوم سبعة إذا رجع إلى أهله و المشهور أنّه لا يشترط الموالاة في السبعة، و قيل بوجوب الموالاة [4].

فإن أقام بمكّة انتظر وصول أصحابه إلى بلده أو مضيّ شهر إن كان مدّة وصول أصحابه إلى البلد أكثر من شهر. و ذكر غير واحد من المتأخّرين أنّ مبدأ الشهر بعد انقضاء أيّام التشريق [5]. و هو غير واضح، بل يحتمل الاحتساب من يوم يدخل مكّة، أو يوم يعزم على الإقامة.

و المعروف من مذهب الأصحاب استحباب الأُضحيّة، و نقل عن ابن الجنيد القول بالوجوب [6]. و أيّامها ثلاثة أوّلها النحر بالأمصار، و أربعة بمنى أوّلها يوم النحر، و يجزي الهدي الواجب عنها. و يستحبّ أن يكون الأُضحيّة بما يشتريه لا


[1] الوسائل 10: 159، الباب 47 من أبواب الذبح.

[2] القواعد 1: 440.

[3] السرائر 1: 594، التذكرة 8: 278، المنتهي 2: 747 س 10.

[4] الكافي في الفقه: 188.

[5] المسالك 2: 306، المدارك 8: 59.

[6] نقله في المختلف 4: 291.

اسم الکتاب : كفاية الأحكام المؤلف : المحقق السبزواري    الجزء : 1  صفحة : 353
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست