اسم الکتاب : كفاية الأحكام المؤلف : المحقق السبزواري الجزء : 1 صفحة : 352
جانبه الأيمن و يطعنها في موضع النحر.
و يستحبّ الدعاء و المباشرة مع المعرفة بالذبح أو النحر على المشهور و لا يجب.
و اختلف الأصحاب في كيفيّة القسمة و كذا الروايات، و الأقرب عندي أنّ الواجب مسمّى الأكل و إعطاء شيء إلى الفقير و شيء إلى القانع و شيء إلى المعترّ الّذي يتعرّض للإعطاء و لا يسأل.
و تثليث القسمة مستحبّ على ما ورد في الروايات. ففي صحيحة سيف التمّار: أطعم أهلك ثلثاً، و أطعم القانع و المعترّ ثلثاً، و أطعم المساكين ثلثاً. فقلت: المساكين هم السؤّال؟ فقال: نعم، و قال: القانع الّذي يقنع بما أرسلت إليه من البضعة فما فوقها، و المعترّ ينبغي له أكثر من ذلك هو أغنى من القانع يعتريك فلا يسألك [1].
و في موثّقة شعيب: كل ثلثاً و اهد ثلثاً و تصدّق بثلث [2].
و في رواية أبي الصبّاح الكناني: كان عليّ بن الحسين و أبو جعفر (عليهما السلام) يتصدّقان بثلث على جيرانهما و ثلث على السؤّال و ثلث يمسكانه لأهل البيت [3].
و الظاهر أنّه مخيّر في التقسيم على الوجه الّذي ورد في الروايات الثلاثة. و اعتبار السؤال و التكفّف في الفقير حسن. و المستفاد من أكثر الأخبار أنّ المراد في الآية من القانع الراضي بما يعطى. و الأحوط اعتبار الإيمان في المستحقّ، و في تعيّنه إشكال.
و لو فقد الهدي و وجد الثمن خلّفه عند من يثق به ليذبح عنه طول ذي الحجّة، فإن تعذّر فمن القابل فيه على الأشهر الأقرب، و قيل: الواجب عليه إذا فقد الهدي الصوم سواء وجد الثمن أم لا [4]. و قيل غير ذلك.
[1] الوسائل 10: 142، الباب 40 من أبواب الذبح، ح 3.
[2] الوسائل 10: 146، الباب 40 من أبواب الذبح، ح 18.
[3] الوسائل 10: 144، الباب 40 من أبواب الذبح، ح 13.