و ذكر جماعة من الأصحاب أنّه يستحبّ أن يغسل رأسه برغوة السدر أوّلًا قبل الغسل بالسدر [2] لكنّ المستفاد من الأخبار المتعدّدة أنّ تغسيل الرأس برغوة السدر محسوب من الغسل بالسدر الواجب [3] و يستحبّ تكرار كلّ عضو ثلاثاً، و أن يوضّأ قبل الغسل على الأشهر الأقرب، و قيل يجب [4]. و يستحبّ تنشيفه بثوب.
و يكره إقعاده و قصّ أظفاره و ترجيل شعره و قيل: يحرم [5] و الأوّل أقرب، و يكره إرسال ماء الغسل إلى الكنيف.
و إذا كان الميّت مُحرماً يحرم تغسيله بالكافور و تحنيطه بالكافور.
و بعد الغسل يجب تكفين الميّت، و الأشهر الأقرب أنّ الواجب في الكفن ثلاثة أبواب، و قيل: واحدة [6] و المشهور أنّه يتعيّن أن يكون واحد منها القميص.
و ذهب جماعة إلى التخيير بين الأثواب الثلاثة و بين القميص و الثوبين [7] و لعلّ الترجيح للقول الأخير.
و المشهور أنّه يجب أن يكون في الثلاثة المئزر، و الروايات الّتي وصلت إليَّ غير دالّة على ذلك.
و يشترط في كفن الميّت أن لا يكون حريراً، و المشهور عموم هذا الحكم بالنسبة إلى المرأة أيضاً، و احتمل العلّامة في النهاية إباحته للمرأة [8].
و يجب التحنيط و هو إمساس المساجد السبعة من الميّت بشيء من الكافور،
[1] الحرض: بضمّتين و إسكان الراء أيضاً، و هو الأشنان سمّي بذلك لأنّه يهلك الوسخ، مجمع البحرين 4: 200.