responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كفاية الأحكام المؤلف : المحقق السبزواري    الجزء : 1  صفحة : 35

فرجه بماء قد مزج بالحُرْض [1] و السدر.

و ذكر جماعة من الأصحاب أنّه يستحبّ أن يغسل رأسه برغوة السدر أوّلًا قبل الغسل بالسدر [2] لكنّ المستفاد من الأخبار المتعدّدة أنّ تغسيل الرأس برغوة السدر محسوب من الغسل بالسدر الواجب [3] و يستحبّ تكرار كلّ عضو ثلاثاً، و أن يوضّأ قبل الغسل على الأشهر الأقرب، و قيل يجب [4]. و يستحبّ تنشيفه بثوب.

و يكره إقعاده و قصّ أظفاره و ترجيل شعره و قيل: يحرم [5] و الأوّل أقرب، و يكره إرسال ماء الغسل إلى الكنيف.

و إذا كان الميّت مُحرماً يحرم تغسيله بالكافور و تحنيطه بالكافور.

و بعد الغسل يجب تكفين الميّت، و الأشهر الأقرب أنّ الواجب في الكفن ثلاثة أبواب، و قيل: واحدة [6] و المشهور أنّه يتعيّن أن يكون واحد منها القميص.

و ذهب جماعة إلى التخيير بين الأثواب الثلاثة و بين القميص و الثوبين [7] و لعلّ الترجيح للقول الأخير.

و المشهور أنّه يجب أن يكون في الثلاثة المئزر، و الروايات الّتي وصلت إليَّ غير دالّة على ذلك.

و يشترط في كفن الميّت أن لا يكون حريراً، و المشهور عموم هذا الحكم بالنسبة إلى المرأة أيضاً، و احتمل العلّامة في النهاية إباحته للمرأة [8].

و يجب التحنيط و هو إمساس المساجد السبعة من الميّت بشيء من الكافور،


[1] الحرض: بضمّتين و إسكان الراء أيضاً، و هو الأشنان سمّي بذلك لأنّه يهلك الوسخ، مجمع البحرين 4: 200.

[2] الشرائع 1: 39، القواعد 1: 225، المعتبر 1: 272.

[3] الوسائل 2: 680 و 681، الباب 2 من أبواب غسل الميّت، ح 2 و 3 و 5.

[4] نزهة الناظر: 11.

[5] الخلاف 1: 695، المسألة 478.

[6] المراسم: 47.

[7] منهم المحقّق في المعتبر و حكاه عن ابن الجنيد 1: 279، و منهم السيّد في المدارك 2: 95.

[8] نهاية الإحكام 2: 242.

اسم الکتاب : كفاية الأحكام المؤلف : المحقق السبزواري    الجزء : 1  صفحة : 35
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست