responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كفاية الأحكام المؤلف : المحقق السبزواري    الجزء : 1  صفحة : 346

الّتي لا يصدق عليها الاسم. و يجب أن يكون من الحرم، و في طهارة الحصى قولان، أقربهما العدم، و يعتبر كونها أبكاراً بمعنى أنّه لم يرم بها قبل ذلك، و يستحبّ أن يكون برشاً يعني مختلفة الألوان، و أن يكون رخوة منقطة كحلية بقدر الأنملة ملتقطة غير مكسّرة.

و المشهور أنّه يستحبّ الإفاضة من المشعر إلى منى قبل طلوع الشمس لغير الإمام، و فيه خلاف لجماعة من الأصحاب فمنعوا من الإفاضة قبل طلوع الشمس [1] و الأحوط الوقوف حتّى تطلع الشمس، و الأولى أن لا يجوز وادي محسِّر إلّا بعد طلوعها، فعند بعضهم على سبيل الوجوب [2]. و عند بعضهم على سبيل الاستحباب [3]. و يستحبّ السعي في وادي محسِّر داعياً. و لو ترك السعي في وادي محسِّر يرجع فسعى استحباباً.

المقصد الخامس في مناسك منى

و مباحثه ثلاثة:

الأوّل: في الرمي،

يجب يوم النحر رمي جمرة العقبة على الأشهر الأقرب بسبع حصيات مع النيّة، و يجب أن يكون الإصابة بفعله، فلا يجزي لو وقعت بواسطة غيره من حيوان و غيره، و لا يجزي إذا أصابت الجمرة بما لا يسمّى رمياً، و لا مع الشكّ في وصولها.

و يستحبّ الطهارة في حال الرمي على الأشهر الأقرب، و قيل بالوجوب [4]. و الدعاء عند كلّ حصاة، و التباعد بعشرة أذرع إلى خمسة عشر و الرمي خذفاً على الأشهر الأقرب، و قيل بالوجوب [5].

و اختلف كلام الأصحاب في كيفيّة الخذف، فعن جماعة منهم الشيخان أنّه


[1] المقنعة: 417، الصدوق في الفقيه 2: 546، و نقله عن والده في المختلف 4: 243.

[2] المهذّب 1: 254.

[3] المختلف 4: 256.

[4] المقنعة: 417.

[5] السرائر 1: 590.

اسم الکتاب : كفاية الأحكام المؤلف : المحقق السبزواري    الجزء : 1  صفحة : 346
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست