اسم الکتاب : كفاية الأحكام المؤلف : المحقق السبزواري الجزء : 1 صفحة : 344
فإذا غربت الشمس بعرفة أفاض ليلة النحر إلى المشعر الحرام، و يستحبّ الاقتصاد في سيره و الدعاء عند الكثيب الأحمر.
و يستحبّ تأخير العشاءين إلى المشعر و إن ذهب ثلث الليل، و يستحبّ الجمع بين الصلاتين بأذان واحد و إقامتين و تأخير نافلة المغرب إلى بعد العشاء.
و يجب في الوقوف بالمشعر النيّة و الظاهر أنّه لا بدّ من النيّة بعد تحقّق الفجر.
و المعروف المصرّح به في كلام جماعة من الأصحاب أنّ الواجب الوقوف من حين تحقّق طلوع الفجر إلى طلوع الشمس، و بعض عباراتهم يدلّ إمّا بظاهره أو بصريحه على عدم وجوب الاستيعاب. و دليل وجوب الاستيعاب غير واضح، لكنّه أحوط.
و صرّح بعض الأصحاب بوجوب المبيت بالمشعر [1]. و هو ظاهر الأكثر، و اليقين بالبراءة من التكليف الثابت يقتضيه.
و المشهور أنّ من أفاض قبل الفجر عامداً بعد أن كان به ليلًا فعليه شاة و لا يبطل حجّه إن كان وقف بعرفة، و قال ابن إدريس: إنّ من أفاض قبل طلوع الفجر عامداً مختاراً بطل حجّة [2]. و الأقرب عدم بطلان الحجّ. و يجوز للمرأة و الخائف الإفاضة قبل طلوع الفجر و لا شيء عليهما. و لا يجزي الوقوف بغير المشعر، و حدّه ما بين المأزمين إلى الحياض و إلى وادي محسِّر. و يستحبّ وطء الصرورة المشعر برجله و الإقامة بمنى أيّام التشريق لمن فاته الحجّ ثمّ يتحلّل بعمرة مفردة.
تذنيب
وقت الاختيار لعرفة من زوال الشمس يوم عرفة إلى غروبها، من تركه بالكلّيّة عامداً فسد حجّه، و للمضطرّ إلى طلوع الفجر، و من لم يصل إلى وقت فاته الوقوف الاختياري وقف و لو إلى الفجر إذا عرف إدراك المشعر.
و وقت الاختيار للمشعر من طلوع الفجر إلى طلوع الشمس و المعروف بينهم