responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كفاية الأحكام المؤلف : المحقق السبزواري    الجزء : 1  صفحة : 344

فإذا غربت الشمس بعرفة أفاض ليلة النحر إلى المشعر الحرام، و يستحبّ الاقتصاد في سيره و الدعاء عند الكثيب الأحمر.

و يستحبّ تأخير العشاءين إلى المشعر و إن ذهب ثلث الليل، و يستحبّ الجمع بين الصلاتين بأذان واحد و إقامتين و تأخير نافلة المغرب إلى بعد العشاء.

و يجب في الوقوف بالمشعر النيّة و الظاهر أنّه لا بدّ من النيّة بعد تحقّق الفجر.

و المعروف المصرّح به في كلام جماعة من الأصحاب أنّ الواجب الوقوف من حين تحقّق طلوع الفجر إلى طلوع الشمس، و بعض عباراتهم يدلّ إمّا بظاهره أو بصريحه على عدم وجوب الاستيعاب. و دليل وجوب الاستيعاب غير واضح، لكنّه أحوط.

و صرّح بعض الأصحاب بوجوب المبيت بالمشعر [1]. و هو ظاهر الأكثر، و اليقين بالبراءة من التكليف الثابت يقتضيه.

و المشهور أنّ من أفاض قبل الفجر عامداً بعد أن كان به ليلًا فعليه شاة و لا يبطل حجّه إن كان وقف بعرفة، و قال ابن إدريس: إنّ من أفاض قبل طلوع الفجر عامداً مختاراً بطل حجّة [2]. و الأقرب عدم بطلان الحجّ. و يجوز للمرأة و الخائف الإفاضة قبل طلوع الفجر و لا شيء عليهما. و لا يجزي الوقوف بغير المشعر، و حدّه ما بين المأزمين إلى الحياض و إلى وادي محسِّر. و يستحبّ وطء الصرورة المشعر برجله و الإقامة بمنى أيّام التشريق لمن فاته الحجّ ثمّ يتحلّل بعمرة مفردة.

تذنيب

وقت الاختيار لعرفة من زوال الشمس يوم عرفة إلى غروبها، من تركه بالكلّيّة عامداً فسد حجّه، و للمضطرّ إلى طلوع الفجر، و من لم يصل إلى وقت فاته الوقوف الاختياري وقف و لو إلى الفجر إذا عرف إدراك المشعر.

و وقت الاختيار للمشعر من طلوع الفجر إلى طلوع الشمس و المعروف بينهم


[1] المدارك 7: 423.

[2] السرائر 1: 589.

اسم الکتاب : كفاية الأحكام المؤلف : المحقق السبزواري    الجزء : 1  صفحة : 344
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست