اسم الکتاب : كفاية الأحكام المؤلف : المحقق السبزواري الجزء : 1 صفحة : 331
و رجّح عدم بطلان الطواف بمثل هذه الزيادة و إن قصد كونها من الطواف [1]. و الظاهر أنّه يكفي في الانتهاء إلى الحجر صدق ذلك عرفاً.
و اعتبر كثير من المتأخّرين محاذاة الحجر في آخر شوط كما ابتدأ به أوّلًا ليكمل الشوط من غير زيادة و لا نقصان.
و يجب أيضاً الطواف سبعاً و جعل البيت على يساره. و لا يجوز المشي على أساس البيت، و هل يجوز للطائف مسّ الجدار بيده في موازاة الشاذروان؟ فيه قولان و المنع أحوط.
و يجب إدخال الحِجْر لا أعلم فيه خلافاً بينهم، و المستفاد من الأخبار عدم الاعتداد بما كان بين الحِجْر لا ما كان على جداره و مقصودهم أعمّ من ذلك. و هل يجب على من اختصر شوطاً في الحِجْر إعادة الطواف من رأس أو إعادة ذلك الشوط؟ فيه وجهان أقربهما الثاني.
و يجب إخراج المقام بأن يكون الطواف بين البيت و المقام على المشهور بين الأصحاب، و ذهب ابن الجنيد إلى جواز الطواف خارج المقام عند الضرورة [2]. و يدلّ على قوله صحيحة محمّد الحلبي [3]. و العدول عنها مشكل، إلّا أنّ الأحوط الأوّل.
و قطع الأصحاب باعتبار مسافة ما بين المقام و البيت من جميع نواحي البيت، و يدلّ عليه رواية محمّد بن مسلم [4]. و مقتضاها احتساب الحِجْر من المسافة.
و ذكر جماعة منهم أنّه تحسب المسافة من جهة الحجر من خارجه [5]. و الأحوط الأوّل.
و يجب ركعتا الطواف على الأشهر الأقرب، و نقل الشيخ عن بعض أصحابنا