responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كفاية الأحكام المؤلف : المحقق السبزواري    الجزء : 1  صفحة : 331

و رجّح عدم بطلان الطواف بمثل هذه الزيادة و إن قصد كونها من الطواف [1]. و الظاهر أنّه يكفي في الانتهاء إلى الحجر صدق ذلك عرفاً.

و اعتبر كثير من المتأخّرين محاذاة الحجر في آخر شوط كما ابتدأ به أوّلًا ليكمل الشوط من غير زيادة و لا نقصان.

و يجب أيضاً الطواف سبعاً و جعل البيت على يساره. و لا يجوز المشي على أساس البيت، و هل يجوز للطائف مسّ الجدار بيده في موازاة الشاذروان؟ فيه قولان و المنع أحوط.

و يجب إدخال الحِجْر لا أعلم فيه خلافاً بينهم، و المستفاد من الأخبار عدم الاعتداد بما كان بين الحِجْر لا ما كان على جداره و مقصودهم أعمّ من ذلك. و هل يجب على من اختصر شوطاً في الحِجْر إعادة الطواف من رأس أو إعادة ذلك الشوط؟ فيه وجهان أقربهما الثاني.

و يجب إخراج المقام بأن يكون الطواف بين البيت و المقام على المشهور بين الأصحاب، و ذهب ابن الجنيد إلى جواز الطواف خارج المقام عند الضرورة [2]. و يدلّ على قوله صحيحة محمّد الحلبي [3]. و العدول عنها مشكل، إلّا أنّ الأحوط الأوّل.

و قطع الأصحاب باعتبار مسافة ما بين المقام و البيت من جميع نواحي البيت، و يدلّ عليه رواية محمّد بن مسلم [4]. و مقتضاها احتساب الحِجْر من المسافة.

و ذكر جماعة منهم أنّه تحسب المسافة من جهة الحجر من خارجه [5]. و الأحوط الأوّل.

و يجب ركعتا الطواف على الأشهر الأقرب، و نقل الشيخ عن بعض أصحابنا


[1] المدارك 8: 127.

[2] حكاه في المختلف 4: 183.

[3] الوسائل 9: 427، الباب 28 من أبواب الطواف، ح 2.

[4] الوسائل 9: 427، الباب 28 من أبواب الطواف، ح 1.

[5] المسالك 2: 333، المدارك 8: 131.

اسم الکتاب : كفاية الأحكام المؤلف : المحقق السبزواري    الجزء : 1  صفحة : 331
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست