responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كفاية الأحكام المؤلف : المحقق السبزواري    الجزء : 1  صفحة : 33

عن قوّة، و في حكم المسلم الطفل المتولّد عن مسلم، و كذا المجنون.

و لا يجوز تغسيل الكافر مطلقاً، سواء كان قريباً أو بعيداً، و كذا لا يجوز تكفينه و دفنه عند الأصحاب، و قد حكي إجماعهم على ذلك.

و المشهور وجوب توجيه الميّت عند الاحتضار إلى القبلة بأن يلقى الميّت على ظهره و يجعل باطن قدميه إلى القبلة بحيث لو جلس كان مستقبلًا للقبلة، و قيل بالاستحباب [1] و هو أقرب.

و يستحبّ عند الاحتضار التلقين بالشهادتين و الإقرار بالأئمّة (عليهم السلام) و كلمات الفرج، و قراءة سورة «و الصافات» عنده، و حثّه على التوبة، و نقله إلى مصلّاه الّذي يكثر الصلاة فيه أو عليه إذا تعسّر عليه الموت و اشتدّ به النزع، و التغميض لعينه، و إطباق فيه بعد موته، و تغطيته بثوب، و التعجيل في دفنه إلّا المشتبه، و يكره طرح الحديد على بطنه و حضور الجنب و الحائض عنده.

و يجب عند الغسل ستر عورتيه و إزالة النجاسة أوّلًا على المعروف من مذهب الأصحاب.

و يجب تغسيل الميّت ثلاثاً بالسدر و الكافور و القراح على الأشهر الأقرب، و المشهور بين الأصحاب أنّه يجب النيّة في هذا الغسل كسائر الأغسال، و خالف فيه السيّد المرتضى فلم يوجب النيّة فيه، و الأوّل أحوط.

و هل يعتبر النيّة في كلّ واحد من الأغسال، أم يكفي نيّة واحدة للجميع؟ فيه قولان، أقربهما الثاني و الظاهر وجوب الترتيب في الأغسال، و الظاهر أيضاً وجوب الترتيب بين الأغسال الثلاثة على الأشهر الأقرب.

و ذكر بعض الأصحاب أنّه يسقط الترتيب بغمس الميّت في الماء مرّة واحدة [2] و هو غير بعيد.

و المشهور أنّه يكفي في السدر و الكافور مسمّاه و يحكى عن بعضهم تقدير


[1] الخلاف 1: 691، المسألة 466.

[2] الإيضاح 1: 60، جامع المقاصد 1: 377، المسالك 1: 85.

اسم الکتاب : كفاية الأحكام المؤلف : المحقق السبزواري    الجزء : 1  صفحة : 33
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست