responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كفاية الأحكام المؤلف : المحقق السبزواري    الجزء : 1  صفحة : 329

المقصد الثاني في الطواف

لا خلاف في وجوب الطواف و كونه ركناً بمعنى أنّ الحجّ يبطل بتركه عمداً إلّا طواف النساء، و قد قطعوا بأنّ الجاهل كالعامد في الحكم المذكور، و يدلّ عليه صحيحة عليّ بن يقطين و غيرها [1]. و مقتضى الرواية وجوب البدنة أيضاً على الجاهل، و في وجوبها على العالم وجهان أقربهما العدم.

و إذا بطل الحجّ بترك الركن كالطواف مثلًا ففي حصول التحلّل بمجرّد ذلك، أو البقاء على إحرامه إلى أن يأتي بالفعل الفائت في محلّه، أو حصول التحلّل بأفعال العمرة أوجه.

و يقضيه في السهو و لو بعد قضاء المناسك، و لو تعذّر قضاؤه بنفسه استناب على الأشهر الأقرب، و هل المراد بالتعذّر المشقّة الكثيرة أو ما يقابل القدرة على الحجّ على الوجه المعهود؟ فيه احتمالان. و إذا وجب قضاء طواف العمرة أو الحجّ فهل يجب إعادة السعي أيضاً معه؟ فيه قولان.

و يجب في الطواف المفروض الطهارة بلا خلاف فيه بين الأصحاب و يدلّ عليه الأخبار [2] و اختلفوا في اشتراط الطهارة في الطواف المندوب فذهب الأكثر إلى عدم الاشتراط، و عن أبي الصلاح أنّه اعتبر الطهارة فيه [3]. و الأوّل أقرب.

و اختلفوا في وجوب إزالة النجاسة عن الثوب و البدن في الطواف، فالمشهور بين المتأخّرين اشتراط ذلك، و نقل عن ابن الجنيد و ابن حمزة الكراهة في الثوب النجس [4]. و لعلّه أقرب. و اختلف القائلون باشتراط الطهارة في الثوب و البدن في اعتبار الطهارة عمّا يعفى عنه في الصلاة.

و المشهور بينهم أنّه يجب في الطواف الختان في الرجل، و يفهم من كلام ابن


[1] الوسائل 9: 466، الباب 56 من أبواب الطواف، ح 1.

[2] الوسائل 9: 443، الباب 38 من أبواب الطواف.

[3] الكافي في الفقه: 195.

[4] نقله عنهما في المختلف 4: 198.

اسم الکتاب : كفاية الأحكام المؤلف : المحقق السبزواري    الجزء : 1  صفحة : 329
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست