responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كفاية الأحكام المؤلف : المحقق السبزواري    الجزء : 1  صفحة : 320

و يدلّ عليه الأخبار [1].

الثانية و العشرون: يضمن شارب لبن الظبية في الحرم دماً و قيمة اللبن

عند جماعة من الأصحاب، و مستنده ضعيف. و ذكر جماعة منهم أنّه لو ضرب بطير على الأرض فدم و قيمتان استناداً إلى حجّة ضعيفة.

الثالثة و العشرون: المشهور بين الأصحاب أنّه يزول بالإحرام ما يملكه من الصيود معه

و أسنده في المنتهي إلى علمائنا [2]. و عن ابن الجنيد: و لا أستحبّ أن يحرم و في يده صيد [3]. و استدلّ عليه العلّامة بما لا يدلّ على المطلوب [4]. و الأخبار تدلّ على تحريم إمساك الصيد بعد دخول الحرم و لا يستفاد منها زوال الملك و لا تحريم الإمساك بعد الإحرام.

و لا يبعد أن يقال: لا يخرج عن ملك المحرم بعد الإحرام و إن حرم عليه إمساكه، و على القول بخروجه عن ملكه أو وجوب الإرسال كان اللازم عليه إرساله و لم يكن عليه ضمان بعد ذلك. و لو كان الصيد نائباً عنه لم يزل عنه ملكه.

و المشهور بين الأصحاب أنّه لا يدخل في ملك المحرم شيء من الصيد باصطياد و لا بابتياع و لا هبة و لا ميراث إذا كان عنده، و عن الشيخ أنّه حكم بدخوله في الملك و إن وجب إرساله [5]. و الظاهر أنّه كما لا يمنع الإحرام استدامة ملك البعيد لا يمنع إحداثه، فلو اشترى صيداً بعيداً أو تملّكه بوجه آخر غير الاشتراء صحّ و لم يخرج عن ملكه، و تردّد فيه المحقّق [6]. و الظاهر تحقّق النأي بأن لا يكون مصاحباً له وقت الإحرام و جماعة من الأصحاب ذكروا أنّ الصيد في الحرم لا يدخل في ملك المحلّ و المحرم [7]. و قيل: إنّه مذهب الأكثر [8]. و ذهب المحقّق في النافع إلى وجود الإرسال خاصّة [9]. و هو متّجه.


[1] الوسائل 9: 209، الباب 18 من أبواب كفّارات الصيد.

[2] المنتهي 2: 830 س 13.

[3] حكاه في المدارك 8: 363.

[4] المنتهي 2: 830 س 11.

[5] انظر المبسوط 1: 347.

[6] الشرائع 1: 293.

[7] الشرائع 1: 293، القواعد 1: 466.

[8] المدارك 8: 398.

[9] المختصر النافع: 106.

اسم الکتاب : كفاية الأحكام المؤلف : المحقق السبزواري    الجزء : 1  صفحة : 320
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست