اسم الکتاب : كفاية الأحكام المؤلف : المحقق السبزواري الجزء : 1 صفحة : 32
الأصحاب أنّ المستحاضة تحتاط في منع تعدّي الدم بقدر الإمكان، و بعضهم أوجب تغيير الخرقة الّتي بها تمنع الدم عن التعدّي في وقت كلّ صلاة [1].
[ثانيا دم النفاس]
و أمّا النفاس: فهو الدم الّذي تراه المرأة مع الولادة أو بعدها على الأشهر الأقوى، و ما رأته قبل الولادة فليس بنفاس و لا حدّ لأقلّه، و في أكثره خلاف، فقيل: إنّه عشرة [2] و قيل: ثمانية عشرة [3] و قيل: لذات العادة في الحيض عادتها، و للمبتدأة و المضطربة عشرة [4] و قيل: ثمانية عشر [5] و الأقوى أنّه يجوز لذات العادة العمل بعادتها، و لا يبعد أن يقال: يجوز لها الصبر إلى عشرة من باب الاستظهار، و في المبتدأة و المضطربة إشكال.
و عند الأصحاب أنّ حكم النفساء حكم الحائض في المحرّمات و المكروهات و المستحبّات و المباحات.
النظر الخامس في غسل الأموات و ما يتبعه
و هو واجب على الكفاية، و كذا باقي الأحكام المتعلّقة بالميّت من توجيهه إلى القبلة على القول بوجوبه، و تكفينه و تحنيطه و دفنه، لا بذل الكفن و الحنوط و ماء الغسل، فإنّه مستحبّ.
و هل المعتبر في السقوط عن المكلّفين العلم بوقوع الفعل على الوجه الشرعي، أم يكفي الظنّ الغالب؟ فيه قولان، و لعلّ الأقرب الأوّل، و الظاهر أنّ العلم العادي بذلك يحصل في بلاد المسلمين غالباً، و المشهور أنّ الأحكام المذكورة واجبة بالنسبة إلى المسلم و من هو في حكمه مطلقاً، و خالف فيه جماعة من الأصحاب فلم يجوّزوا تغسيل المخالف [6] و القول بعدم وجوب تغسيلهم لا يخلو