اسم الکتاب : كفاية الأحكام المؤلف : المحقق السبزواري الجزء : 1 صفحة : 319
التاسعة عشر: لو جرحه ثمّ رآه سويّاً ففيه خلاف
و نسب إلى جماعة منهم الشيخ أنّ عليه ربع القيمة [1]. و نسب إليهم أيضاً أنّ عليه ربع الفداء. و عن جماعة أنّه يتصدّق بشيء [2]. و ذهب الفاضلان أنّ عليه الأرش [3] و في المسألة إشكال. و لو جهل حاله فالمقطوع به في كلامهم أنّ عليه الجميع، و أسنده في المنتهي إلى علمائنا [4] و في الحجّة عليه إشكال، و كذا لو جهل التأثير على ما ذكره جماعة من الأصحاب [5]. و ظاهر المحقّق في النافع التوقّف فيه [6]. و قال بعض المتأخّرين: لو قيل بعدم لزوم الفدية هنا كما في صورة الشكّ في الإصابة كان حسناً [7]. و هو متّجه.
العشرون: قال المحقّق: روي في كسر قرني الغزال نصف قيمته
و في كلّ واحد ربع و في عينيه كمال قيمته و في كسر إحدى يديه نصف قيمته و كذا في إحدى رجليه. و في الرواية ضعف [8].
و زاد في المنتهي: و لو كسر يديه معاً وجب كمال القيمة، و أسند المجموع إلى الشيخ [9]. و في المسألة قولان آخران، أحدهما: أنّ عليه الأرش و أسنده بعض المتأخّرين إلى الأكثر [10]. و ثانيهما: التصدّق بشيء في كسر قرنه. و الرواية الّتي هي مستند الشيخ ضعيفة يشكل التعويل عليها. و المتّجه العمل بالأرش إلّا في كسر اليد و الرجل حيث يدلّ بعض الأخبار على ربع القيمة فيه [11].
الحادية و العشرون: يضمن كلّ من المشتركين فداءً كملًا