responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كفاية الأحكام المؤلف : المحقق السبزواري    الجزء : 1  صفحة : 318

و في قتل البرغوث خلاف، فذهب جماعة إلى الجواز و جماعة إلى التحريم و هو أحوط. و إن كان إثبات التحريم لا يخلو عن إشكال.

و يجوز رمي الحدأة و الغراب و يدلّ على جواز رمي الحدأة و الغراب بأنواعه مطلقاً سواء كان عن ظهر البعير أو غيره كما هو مقتضى إطلاق كلام العلّامة و غيره [1] حسنة الحلبي [2] و على الجواز في الغراب مطلقاً رواية الحسين بن أبي العلاء [3] و عن الشهيد أنّه قيّد في بعض حواشيه رمي الحدأة بكونه عن بعيره [4] و مقتضى الروايات جواز قتل يفضي الرمي إليه لا مطلقاً، بل ربّما يقال: مقتضاها عدم جواز القتل إلّا أن يفضي الرمي إليه.

و اختلف الأصحاب في جواز شراء القماري و الدباسي و إخراجهما من مكّة، فعن الشيخ في النهاية و المبسوط الجواز مع الكراهة [5]. و عن ابن إدريس المنع [6]. و قرّبه العلّامة في المختلف [7]. و القول بتحريم الإخراج قويّ عندي، و متى قلنا بجواز الإخراج فأُخرجا فهل يجوز إتلافهما للمحلّ؟ فيه وجهان، و الأقرب استمرار التحريم.

الثامنة عشر: لو أكل مقتوله فاختلف الأصحاب فيه، فذهب جماعة منهم إلى أنّه يتضاعف عليه الفداء

[8] و ذهب جماعة إلى أنّه يفدي القتيل و يضمن قيمة ما أكل [9]. و في المسألة تفاصيل ذكرتها في الذخيرة [10] و للتأمّل فيها مجال مع العمل بالاحتياط.


[1] الإرشاد 1: 320.

[2] الوسائل 9: 167، الباب 81 من أبواب تروك الإحرام، ح 6.

[3] الوسائل 9: 167، الباب 81 من أبواب تروك الإحرام، ح 5.

[4] نقله في جامع المقاصد 3: 303.

[5] النهاية 1: 483، المبسوط 1: 341.

[6] السرائر 1: 559 560.

[7] المختلف 4: 109.

[8] النهاية 1: 486، السرائر 1: 564، المختصر النافع: 103.

[9] الخلاف 2: 405، المسألة 274، الشرائع 1: 288، المنتهي 2: 827 س 27.

[10] الذخيرة: 600 و 601.

اسم الکتاب : كفاية الأحكام المؤلف : المحقق السبزواري    الجزء : 1  صفحة : 318
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست