اسم الکتاب : كفاية الأحكام المؤلف : المحقق السبزواري الجزء : 1 صفحة : 318
و في قتل البرغوث خلاف، فذهب جماعة إلى الجواز و جماعة إلى التحريم و هو أحوط. و إن كان إثبات التحريم لا يخلو عن إشكال.
و يجوز رمي الحدأة و الغراب و يدلّ على جواز رمي الحدأة و الغراب بأنواعه مطلقاً سواء كان عن ظهر البعير أو غيره كما هو مقتضى إطلاق كلام العلّامة و غيره [1] حسنة الحلبي [2] و على الجواز في الغراب مطلقاً رواية الحسين بن أبي العلاء [3] و عن الشهيد أنّه قيّد في بعض حواشيه رمي الحدأة بكونه عن بعيره [4] و مقتضى الروايات جواز قتل يفضي الرمي إليه لا مطلقاً، بل ربّما يقال: مقتضاها عدم جواز القتل إلّا أن يفضي الرمي إليه.
و اختلف الأصحاب في جواز شراء القماري و الدباسي و إخراجهما من مكّة، فعن الشيخ في النهاية و المبسوط الجواز مع الكراهة [5]. و عن ابن إدريس المنع [6]. و قرّبه العلّامة في المختلف [7]. و القول بتحريم الإخراج قويّ عندي، و متى قلنا بجواز الإخراج فأُخرجا فهل يجوز إتلافهما للمحلّ؟ فيه وجهان، و الأقرب استمرار التحريم.
الثامنة عشر: لو أكل مقتوله فاختلف الأصحاب فيه، فذهب جماعة منهم إلى أنّه يتضاعف عليه الفداء
[8] و ذهب جماعة إلى أنّه يفدي القتيل و يضمن قيمة ما أكل [9]. و في المسألة تفاصيل ذكرتها في الذخيرة [10] و للتأمّل فيها مجال مع العمل بالاحتياط.