اسم الکتاب : كفاية الأحكام المؤلف : المحقق السبزواري الجزء : 1 صفحة : 311
الثانية: المشهور بين الأصحاب أنّ في قتل كلّ واحد من بقرة الوحش و حماره بقرة أهليّة
و عن الصدوق أنّه أوجب فيه بدنة [1]. و كذا نقل عن الشيخين [2]. و عن ابن الجنيد القول بالتخيير [3]. و هو طريق الجمع بين الأخبار المختلفة. و اختلفوا في صورة العجز عن البقرة، فنقل عن جماعة منهم الشيخ أنّه يفضّ الثمن على البرّ و يطعم ثلاثين لكلّ مسكين نصف صاع و الفاضل عن ثلاثين له أو يصوم عن كلّ مسكين يوماً، فإن عجز صام تسعة أيّام [4]. و نقل في المنتهي مثله عن علمائنا أجمع، و زاد: لا يجب عليه إتمام ما نقص عنه [5] و عن أبي الصلاح كما في النعامة من الصدقة بالقيمة ثمّ الفضّ [6]. و عن عليّ بن بابويه و المفيد كما تقدّم في النعامة من الانتقال إلى الإطعام ثمّ الصوم من دون التقويم [7].
و يدلّ على وجوب فضّ ثمن البقرة على البرّ و التصدّق به على الوجه المذكور صحيحة أبي عبيدة [8]. و على عدم الإكمال لو نقص عن ثلاثين صحيحة محمّد بن مسلم [9]. و يدلّ على أنّه لا يلزم ما زاد على ثلاثين صحيحة معاوية بن عمّار و صحيحة أبي بصير [10]. و ما ذكر من أنّه يصوم عن كلّ مسكين يوماً فإن عجز صام تسعة أيّام أحد القولين في المسألة.
و عن ابن بابويه و المفيد و المرتضى الاكتفاء بصيام التسعة مطلقاً [11]. و هو أقرب، و الكلام في التخيير و الترتيب بين الأبدال الثلاثة كما في مسألة النعامة.