responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كفاية الأحكام المؤلف : المحقق السبزواري    الجزء : 1  صفحة : 311

الثانية: المشهور بين الأصحاب أنّ في قتل كلّ واحد من بقرة الوحش و حماره بقرة أهليّة

و عن الصدوق أنّه أوجب فيه بدنة [1]. و كذا نقل عن الشيخين [2]. و عن ابن الجنيد القول بالتخيير [3]. و هو طريق الجمع بين الأخبار المختلفة. و اختلفوا في صورة العجز عن البقرة، فنقل عن جماعة منهم الشيخ أنّه يفضّ الثمن على البرّ و يطعم ثلاثين لكلّ مسكين نصف صاع و الفاضل عن ثلاثين له أو يصوم عن كلّ مسكين يوماً، فإن عجز صام تسعة أيّام [4]. و نقل في المنتهي مثله عن علمائنا أجمع، و زاد: لا يجب عليه إتمام ما نقص عنه [5] و عن أبي الصلاح كما في النعامة من الصدقة بالقيمة ثمّ الفضّ [6]. و عن عليّ بن بابويه و المفيد كما تقدّم في النعامة من الانتقال إلى الإطعام ثمّ الصوم من دون التقويم [7].

و يدلّ على وجوب فضّ ثمن البقرة على البرّ و التصدّق به على الوجه المذكور صحيحة أبي عبيدة [8]. و على عدم الإكمال لو نقص عن ثلاثين صحيحة محمّد بن مسلم [9]. و يدلّ على أنّه لا يلزم ما زاد على ثلاثين صحيحة معاوية بن عمّار و صحيحة أبي بصير [10]. و ما ذكر من أنّه يصوم عن كلّ مسكين يوماً فإن عجز صام تسعة أيّام أحد القولين في المسألة.

و عن ابن بابويه و المفيد و المرتضى الاكتفاء بصيام التسعة مطلقاً [11]. و هو أقرب، و الكلام في التخيير و الترتيب بين الأبدال الثلاثة كما في مسألة النعامة.


[1] المقنع: 77.

[2] المقنعة: 435، النهاية 1: 480.

[3] نقله عنهما في المختلف 4: 97.

[4] نقله في المختلف 4: 95.

[5] المنتهي 2: 822 س 9.

[6] الكافي في الفقه: 205.

[7] نقله عن عليّ بن بابويه في المختلف 4: 90، المقنعة: 435.

[8] الوسائل 9: 183، الباب 2 من أبواب كفّارات الصيد، ح 1.

[9] الوسائل 9: 185، الباب 2 من أبواب كفّارات الصيد، ح 8.

[10] الوسائل 9: 183 و 186، الباب 2 من أبواب كفّارات الصيد، ح 2 و 11.

[11] المقنع: 77، المقنعة: 435، جمل العلم و العمل (رسائل المرتضى: المجموعة الثالثة): 71، و فيه سبعة أيّام.

اسم الکتاب : كفاية الأحكام المؤلف : المحقق السبزواري    الجزء : 1  صفحة : 311
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست