اسم الکتاب : كفاية الأحكام المؤلف : المحقق السبزواري الجزء : 1 صفحة : 309
المطلب الرابع في الكفّارات
و فيه فصلان:
الأوّل في كفّارة الصيد
و فيه مسائل:
الاولى: في النعامة بدنة
و المستفاد من كلام جماعة من أهل اللغة اختصاص البدنة بالأُنثى، فلا يجزئ الذكر، و قيل بالإجزاء و هو اختيار جماعة من الأصحاب منهم الشيخ [1]. و الترجيح للأوّل.
و لو عجز عن البدنة فضّ ثمن البدنة على البرّ و يطعم ستّين مسكيناً لكلّ مسكين نصف صاع و الفاضل له، و لا يلزمه التمام لو أُعوز كما ذهب إليه جماعة من الأصحاب منهم الشيخ [2]. و عن كثير من الأصحاب: فإن لم يجد البدنة فإطعام ستّين مسكيناً [3]. و عن أبي الصلاح: فإن لم يجد البدنة فقيمتها، فإن لم يجد فضّ القيمة على البرّ و صام عن كلّ نصف صاع يوماً [4]. و الترجيح للقول الأوّل.
و الخلاف متحقّق في هذه المسألة في موضع آخر و هو أنّ قدر ما يطعم لكلّ مسكين نصف صاع أو مدّ، و الأوّل هو الأشهر، و الثاني قول ابن بابويه و ابن أبي عقيل [5]. و لعلّ الترجيح للثاني.
و ليس في الروايات تعيين لإطعام البرّ، و لهذا اكتفى الشهيد الثاني و غيره بمطلق الطعام [6]. و هو غير بعيد، إلّا أنّ إطعام البرّ أولى لكونه المتبادر من الطعام. فإن عجز عن الإطعام يصوم عن كلّ مسكين يوماً، فإن عجز صام ثمانية عشر يوماً عند كثير من الأصحاب.
و عن ابن أبي عقيل و ابن بابويه: فإن لم يجد يعني قيمة الهدي فعليه صيام