responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كفاية الأحكام المؤلف : المحقق السبزواري    الجزء : 1  صفحة : 309

المطلب الرابع في الكفّارات

و فيه فصلان:

الأوّل في كفّارة الصيد

و فيه مسائل:

الاولى: في النعامة بدنة

و المستفاد من كلام جماعة من أهل اللغة اختصاص البدنة بالأُنثى، فلا يجزئ الذكر، و قيل بالإجزاء و هو اختيار جماعة من الأصحاب منهم الشيخ [1]. و الترجيح للأوّل.

و لو عجز عن البدنة فضّ ثمن البدنة على البرّ و يطعم ستّين مسكيناً لكلّ مسكين نصف صاع و الفاضل له، و لا يلزمه التمام لو أُعوز كما ذهب إليه جماعة من الأصحاب منهم الشيخ [2]. و عن كثير من الأصحاب: فإن لم يجد البدنة فإطعام ستّين مسكيناً [3]. و عن أبي الصلاح: فإن لم يجد البدنة فقيمتها، فإن لم يجد فضّ القيمة على البرّ و صام عن كلّ نصف صاع يوماً [4]. و الترجيح للقول الأوّل.

و الخلاف متحقّق في هذه المسألة في موضع آخر و هو أنّ قدر ما يطعم لكلّ مسكين نصف صاع أو مدّ، و الأوّل هو الأشهر، و الثاني قول ابن بابويه و ابن أبي عقيل [5]. و لعلّ الترجيح للثاني.

و ليس في الروايات تعيين لإطعام البرّ، و لهذا اكتفى الشهيد الثاني و غيره بمطلق الطعام [6]. و هو غير بعيد، إلّا أنّ إطعام البرّ أولى لكونه المتبادر من الطعام. فإن عجز عن الإطعام يصوم عن كلّ مسكين يوماً، فإن عجز صام ثمانية عشر يوماً عند كثير من الأصحاب.

و عن ابن أبي عقيل و ابن بابويه: فإن لم يجد يعني قيمة الهدي فعليه صيام


[1] المبسوط 1: 339.

[2] التهذيب 5: 342.

[3] المبسوط 1: 321، السرائر 1: 556: المدارك 8: 323.

[4] الكافي في الفقه: 205.

[5] نقله عنهما في المختلف 4: 92.

[6] المسالك 2: 415.

اسم الکتاب : كفاية الأحكام المؤلف : المحقق السبزواري    الجزء : 1  صفحة : 309
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست