اسم الکتاب : كفاية الأحكام المؤلف : المحقق السبزواري الجزء : 1 صفحة : 308
على المشهور بين الأصحاب، و نقل فيه إجماع علمائنا [1] و ذهب الصدوق إلى أنّ مذبوح المحرم في غير الحرم لا يحرم على المحلّ [2]. و في المقنعة: لا بأس أن يأكل المحلّ ما صاده المحرم و على المحرم فداؤه [3]. و الأحوط الأوّل. و اعلم أنّه كما يحرم على المحرم الصيد كذلك يحرم على المحلّ في الحرم صيد ما يحرم على المحرم، لا أعرف فيه خلافاً بينهم. و مستنده أخبار كثيرة [4].
و لو ذبح المحلّ صيداً في الحرم كان ميتة حراماً على المحرم و المحلّ لا أعرف فيه خلافاً بينهم، و مستنده أخبار كثيرة. و هل يجوز صيد حمام الحرم في الحلّ؟ فيه [قولان للشيخ قول بالتحريم و قول بعدمه [5]].
الثانية و العشرون: يجوز مراجعة المطلّقة الرجعيّة في حال الإحرام
بلا خلاف فيه بينهم، و لا فرق في ذلك بين المطلّقة تبرّعاً و بين المختلعة إذا رجعت في البذل. و يجوز شراء الإماء في حال الإحرام بلا خلاف أعرفه بينهم، و إطلاق النصّ و كلامهم يقتضي عدم الفرق بين ما إذا قصد بشرائهنّ الخدمة أو التسرّي. و عن الشهيد الثاني تحريم الشراء لو قصد به المباشرة و احتمل بطلان الشراء و قوّى العدم [6]. و الأقوى عدم حرمة الشراء أيضاً.
الثالثة و العشرون:
لو فقد غير السراويل لبسه.
الرابعة و العشرون: يجوز أن يحوّل القمّلة من موضع إلى موضع آخر من جسده
و المشهور بينهم أنّه يجوز أن يلقي الحلم و القراد عن نفسه و بعيره، و قال الشيخ: لا بأس أن يلقي المحرم القراد عن بعيره و ليس له أن يلقي الحلمة [7].