responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كفاية الأحكام المؤلف : المحقق السبزواري    الجزء : 1  صفحة : 308

على المشهور بين الأصحاب، و نقل فيه إجماع علمائنا [1] و ذهب الصدوق إلى أنّ مذبوح المحرم في غير الحرم لا يحرم على المحلّ [2]. و في المقنعة: لا بأس أن يأكل المحلّ ما صاده المحرم و على المحرم فداؤه [3]. و الأحوط الأوّل. و اعلم أنّه كما يحرم على المحرم الصيد كذلك يحرم على المحلّ في الحرم صيد ما يحرم على المحرم، لا أعرف فيه خلافاً بينهم. و مستنده أخبار كثيرة [4].

و لو ذبح المحلّ صيداً في الحرم كان ميتة حراماً على المحرم و المحلّ لا أعرف فيه خلافاً بينهم، و مستنده أخبار كثيرة. و هل يجوز صيد حمام الحرم في الحلّ؟ فيه [قولان للشيخ قول بالتحريم و قول بعدمه [5]].

الثانية و العشرون: يجوز مراجعة المطلّقة الرجعيّة في حال الإحرام

بلا خلاف فيه بينهم، و لا فرق في ذلك بين المطلّقة تبرّعاً و بين المختلعة إذا رجعت في البذل. و يجوز شراء الإماء في حال الإحرام بلا خلاف أعرفه بينهم، و إطلاق النصّ و كلامهم يقتضي عدم الفرق بين ما إذا قصد بشرائهنّ الخدمة أو التسرّي. و عن الشهيد الثاني تحريم الشراء لو قصد به المباشرة و احتمل بطلان الشراء و قوّى العدم [6]. و الأقوى عدم حرمة الشراء أيضاً.

الثالثة و العشرون:

لو فقد غير السراويل لبسه.

الرابعة و العشرون: يجوز أن يحوّل القمّلة من موضع إلى موضع آخر من جسده

و المشهور بينهم أنّه يجوز أن يلقي الحلم و القراد عن نفسه و بعيره، و قال الشيخ: لا بأس أن يلقي المحرم القراد عن بعيره و ليس له أن يلقي الحلمة [7].


[1] المنتهي 2: 803 س 30.

[2] الفقيه 2: 372.

[3] المقنعة: 438.

[4] الوسائل 9: 85، 195، 204، الباب 10 من أبواب تروك الإحرام و الباب 10 و 14 من أبواب كفّارات الصيد.

[5] ما بين المعقوفتين لم يرد في الأصل. راجع المبسوط 1: 341، و الخلاف 6: 28، المسألة 29.

[6] المسالك 2: 252.

[7] التهذيب 5: 338.

اسم الکتاب : كفاية الأحكام المؤلف : المحقق السبزواري    الجزء : 1  صفحة : 308
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست