اسم الکتاب : كفاية الأحكام المؤلف : المحقق السبزواري الجزء : 1 صفحة : 301
لبعض القدم دون بعض، بل لا يبعد اختصاص الحكم بما له ساق إذا كان ساتراً للجميع، و الظاهر اختصاص الحكم المذكور بالرجل دون المرأة.
العاشرة: اختلف الأصحاب في جواز الادّهان بغير الأدهان الطيّبة
كالسمن و الزيت و الشيرج اختياراً، و الأقرب المنع. و المشهور تحريم استعمال الأدهان الطيّبة كدهن الورد و البنفسج و اللبان في حال الإحرام، و حكي عن الشيخ في الجمل القول بالكراهة [1]. و هل يحرم استعماله قبل الإحرام إذا كانت تبقى رائحته إلى وقت الإحرام؟ اختلف الأصحاب في ذلك فذهب الأكثر إلى التحريم، و عن ابن حمزة القول بالكراهة [2]. و يستفاد من حسنة الحلبي و رواية عليّ بن أبي حمزة جواز الادّهان بغير المطيّب قبل الإحرام [3]. و إطلاقهما يقتضي عدم الفرق بين ما يبقى أثره بعد الإحرام و غير ذلك، و كذا إطلاق كلامهم، و احتمل بعضهم تحريم الادّهان بما يبقى أثره بعد الإحرام [4]. و هو ضعيف.
الحادية عشر: يحرم إزالة الشعر و إن قلّ
عن الرأس و اللحية و سائر البدن بنتف أو حلق و غيرهما اختياراً بلا خلاف فيه بينهم، و يدلّ عليه الأخبار المستفيضة [5].
الثانية عشر: اختلف الأصحاب في تحريم الحجامة
فذهب كثير من الأصحاب إلى التحريم، و عن جماعة من الأصحاب منهم الشيخ في الخلاف الكراهة [6]. و نقل عن ابن بابويه أيضاً القول بالجواز [7]. و في المختلف الفصد و إدماء الجسد و الحكّ و السواك على وجه يدميان محرّم كلّها على الخلاف [8]. و الأقرب