responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كفاية الأحكام المؤلف : المحقق السبزواري    الجزء : 1  صفحة : 301

لبعض القدم دون بعض، بل لا يبعد اختصاص الحكم بما له ساق إذا كان ساتراً للجميع، و الظاهر اختصاص الحكم المذكور بالرجل دون المرأة.

العاشرة: اختلف الأصحاب في جواز الادّهان بغير الأدهان الطيّبة

كالسمن و الزيت و الشيرج اختياراً، و الأقرب المنع. و المشهور تحريم استعمال الأدهان الطيّبة كدهن الورد و البنفسج و اللبان في حال الإحرام، و حكي عن الشيخ في الجمل القول بالكراهة [1]. و هل يحرم استعماله قبل الإحرام إذا كانت تبقى رائحته إلى وقت الإحرام؟ اختلف الأصحاب في ذلك فذهب الأكثر إلى التحريم، و عن ابن حمزة القول بالكراهة [2]. و يستفاد من حسنة الحلبي و رواية عليّ بن أبي حمزة جواز الادّهان بغير المطيّب قبل الإحرام [3]. و إطلاقهما يقتضي عدم الفرق بين ما يبقى أثره بعد الإحرام و غير ذلك، و كذا إطلاق كلامهم، و احتمل بعضهم تحريم الادّهان بما يبقى أثره بعد الإحرام [4]. و هو ضعيف.

الحادية عشر: يحرم إزالة الشعر و إن قلّ

عن الرأس و اللحية و سائر البدن بنتف أو حلق و غيرهما اختياراً بلا خلاف فيه بينهم، و يدلّ عليه الأخبار المستفيضة [5].

الثانية عشر: اختلف الأصحاب في تحريم الحجامة

فذهب كثير من الأصحاب إلى التحريم، و عن جماعة من الأصحاب منهم الشيخ في الخلاف الكراهة [6]. و نقل عن ابن بابويه أيضاً القول بالجواز [7]. و في المختلف الفصد و إدماء الجسد و الحكّ و السواك على وجه يدميان محرّم كلّها على الخلاف [8]. و الأقرب


[1] انظر الجمل و العقود: 136.

[2] الوسيلة: 164.

[3] الوسائل 9: 104 و 105، الباب 29 من أبواب تروك الإحرام، ذيل الحديث 1.

[4] المسالك 2: 261.

[5] الوسائل 9: 299 و 292 و 291 و 143 و 159، الباب 16 و 11 و 10 و 62 و 73 من أبواب بقيّة كفّارات الإحرام و أبواب تروك الإحرام.

[6] الخلاف 2: 315، المسألة 110.

[7] نقله عنه في المختلف 4: 78.

[8] المختلف 4: 80.

اسم الکتاب : كفاية الأحكام المؤلف : المحقق السبزواري    الجزء : 1  صفحة : 301
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست