اسم الکتاب : كفاية الأحكام المؤلف : المحقق السبزواري الجزء : 1 صفحة : 30
و حكم الثالث أنّه يجب عليها ثلاثة أغسال: غسل للصبح و غسل للظهرين و غسل للعشاءين.
و ذكر الأصحاب أنّها تغتسل غسلًا للظهرين تجمع بينهما بأن تؤخّر الاولى إلى آخر وقت فضيلتها، و الثانية تقدّمها في أوّل وقت فضيلتها و كذا المغرب و العشاء، و الظاهر أنّ الجمع المذكور على سبيل الأفضليّة.
و اختلف الأصحاب في الوضوء مع الأغسال و تعدّد الوضوء بحسب تعدّد الصلوات، فذهب جمهور المتأخّرين إلى أنّها تتوضّأ لكلّ صلاة، و قال بعضهم: تجمع بين الظهرين بوضوء واحد [1] و بعضهم اكتفى بالأغسال [2] و هو أقرب.
و ذكر غير واحد من الأصحاب أنّ وجوب الأغسال الثلاثة إنّما يكون مع استمرار سيلان الدم، و إلّا فغسلان إن حصلت القلّة بعد الظهرين، و غسل واحد إن حصلت القلّة بعد الصبح [3].
و هل يكفي في وجوب الغسل حصول السبب مطلقاً، سواء كان في وقت الصلاة أم لا، أم يعتبر حصوله في وقت الصلاة؟ فيه قولان، أقربهما الأوّل.
و اشترط جماعة من الأصحاب في صحّة صلاتها معاقبتها للغسل [4] و هو غير بعيد، و لا يقدح في ذلك الاشتغال بمقدّمات الصلاة كالستر و تحصيل القبلة و الأذان و الإقامة و أمثالها، و في انتظار الجماعة قولان.
و لم يتعرّض الأصحاب لمقدار زمان اعتبار الدم و لا لمقدار القطنة، و لعلّ التعويل في ذلك على المعتاد المتعارف.
و ذكر الأصحاب أنّ المرأة إذا أرادت صلاة الليل تجمع بينها و بين صلاة الصبح بغسل واحد، و لا أعلم فيه خلافاً بينهم و لم أطّلع على نصّ دالّ عليه.
و المشهور بين الأصحاب أنّه يجب عليها مع الأغسال تغيير الخرقة و القطنة