responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كفاية الأحكام المؤلف : المحقق السبزواري    الجزء : 1  صفحة : 30

و حكم الثالث أنّه يجب عليها ثلاثة أغسال: غسل للصبح و غسل للظهرين و غسل للعشاءين.

و ذكر الأصحاب أنّها تغتسل غسلًا للظهرين تجمع بينهما بأن تؤخّر الاولى إلى آخر وقت فضيلتها، و الثانية تقدّمها في أوّل وقت فضيلتها و كذا المغرب و العشاء، و الظاهر أنّ الجمع المذكور على سبيل الأفضليّة.

و اختلف الأصحاب في الوضوء مع الأغسال و تعدّد الوضوء بحسب تعدّد الصلوات، فذهب جمهور المتأخّرين إلى أنّها تتوضّأ لكلّ صلاة، و قال بعضهم: تجمع بين الظهرين بوضوء واحد [1] و بعضهم اكتفى بالأغسال [2] و هو أقرب.

و ذكر غير واحد من الأصحاب أنّ وجوب الأغسال الثلاثة إنّما يكون مع استمرار سيلان الدم، و إلّا فغسلان إن حصلت القلّة بعد الظهرين، و غسل واحد إن حصلت القلّة بعد الصبح [3].

و هل يكفي في وجوب الغسل حصول السبب مطلقاً، سواء كان في وقت الصلاة أم لا، أم يعتبر حصوله في وقت الصلاة؟ فيه قولان، أقربهما الأوّل.

و اشترط جماعة من الأصحاب في صحّة صلاتها معاقبتها للغسل [4] و هو غير بعيد، و لا يقدح في ذلك الاشتغال بمقدّمات الصلاة كالستر و تحصيل القبلة و الأذان و الإقامة و أمثالها، و في انتظار الجماعة قولان.

و لم يتعرّض الأصحاب لمقدار زمان اعتبار الدم و لا لمقدار القطنة، و لعلّ التعويل في ذلك على المعتاد المتعارف.

و ذكر الأصحاب أنّ المرأة إذا أرادت صلاة الليل تجمع بينها و بين صلاة الصبح بغسل واحد، و لا أعلم فيه خلافاً بينهم و لم أطّلع على نصّ دالّ عليه.

و المشهور بين الأصحاب أنّه يجب عليها مع الأغسال تغيير الخرقة و القطنة


[1] المقنعة: 57.

[2] النهاية 1: 241.

[3] قواعد الأحكام 1: 219، جامع المقاصد 1: 343.

[4] الروضة 1: 393، جامع المقاصد 1: 342، المدارك 2: 35.

اسم الکتاب : كفاية الأحكام المؤلف : المحقق السبزواري    الجزء : 1  صفحة : 30
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست