responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كفاية الأحكام المؤلف : المحقق السبزواري    الجزء : 1  صفحة : 296

يتّفق بعد وقت فريضة يصلّي ركعتين و يحرم بعدهما، و المشهور بينهم أنّ الأفضل أن يحرم بعد ستّ ركعات.

و لا تمنع المرأة الحيض من الإحرام، فإن تركته ظنّاً بالمنع رجعت إلى الميقات و أنشأت الإحرام منه مع المكنة، و مع عدمها أحرمت خارج الحرم، و مع عدم المكنة أحرمت في موضعها.

المطلب الثالث في تروكه

و فيه مسائل:

الاولى: لا أعرف في تحريم صيد البرّ في الجملة على المحرم خلافاً بين الأصحاب

و اختلف كلامهم في تعيينه، فقيل: إنّه الحيوان الممتنع [1]. و هو أعمّ من المحلّل و غيره، و قيل: إنّه الحيوان المحلّل الممتنع [2]. و أضاف بعضهم الأسد و الثعلب و الأرنب و الضبّ و القنفذ و اليربوع [3]. و عن بعضهم إلحاق الزنبور و الأسد و العظاية [4]. و قيل: ما جمع ثلاثة أشياء: أن يكون مباحاً وحشيّاً ممتنعاً [5]. و قيل غير ذلك.

و الأقرب تحريم صيد البرّ مطلقاً إلّا ما يستثني و سيجيء.

و الظاهر أنّ مرادهم بالممتنع الممتنع بالأصالة كما صرّح به بعض الأصحاب [6]. و كما يحرم على المحرم اصطياده كذلك يحرم عليه الأكل و الذبح و الإشارة و الدلالة و الإغلاق و الإمساك، و الدلالة أعمّ من الإشارة، لتحقّقها بالقول و الكتابة بخلاف الإشارة، و لا فرق في تحريم الدلالة بين كون المدلول محرماً أو محلّا، و لا بين الدلالة الخفيّة و الواضحة، و لا بين كون الصيد في الحلّ أو الحرم.

و ذكر بعض الأصحاب أنّ الدلالة إنّما تحرم لمن يريد الصيد إذا كان جاهلًا


[1] الشرائع 1: 283.

[2] المختصر النافع: 101.

[3] الدروس 1: 351.

[4] حكاه في المدارك 7: 305.

[5] حكاه في التذكرة 7: 264.

[6] المدارك 8: 312.

اسم الکتاب : كفاية الأحكام المؤلف : المحقق السبزواري    الجزء : 1  صفحة : 296
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست