اسم الکتاب : كفاية الأحكام المؤلف : المحقق السبزواري الجزء : 1 صفحة : 296
يتّفق بعد وقت فريضة يصلّي ركعتين و يحرم بعدهما، و المشهور بينهم أنّ الأفضل أن يحرم بعد ستّ ركعات.
و لا تمنع المرأة الحيض من الإحرام، فإن تركته ظنّاً بالمنع رجعت إلى الميقات و أنشأت الإحرام منه مع المكنة، و مع عدمها أحرمت خارج الحرم، و مع عدم المكنة أحرمت في موضعها.
المطلب الثالث في تروكه
و فيه مسائل:
الاولى: لا أعرف في تحريم صيد البرّ في الجملة على المحرم خلافاً بين الأصحاب
و اختلف كلامهم في تعيينه، فقيل: إنّه الحيوان الممتنع [1]. و هو أعمّ من المحلّل و غيره، و قيل: إنّه الحيوان المحلّل الممتنع [2]. و أضاف بعضهم الأسد و الثعلب و الأرنب و الضبّ و القنفذ و اليربوع [3]. و عن بعضهم إلحاق الزنبور و الأسد و العظاية [4]. و قيل: ما جمع ثلاثة أشياء: أن يكون مباحاً وحشيّاً ممتنعاً [5]. و قيل غير ذلك.
و الأقرب تحريم صيد البرّ مطلقاً إلّا ما يستثني و سيجيء.
و الظاهر أنّ مرادهم بالممتنع الممتنع بالأصالة كما صرّح به بعض الأصحاب [6]. و كما يحرم على المحرم اصطياده كذلك يحرم عليه الأكل و الذبح و الإشارة و الدلالة و الإغلاق و الإمساك، و الدلالة أعمّ من الإشارة، لتحقّقها بالقول و الكتابة بخلاف الإشارة، و لا فرق في تحريم الدلالة بين كون المدلول محرماً أو محلّا، و لا بين الدلالة الخفيّة و الواضحة، و لا بين كون الصيد في الحلّ أو الحرم.
و ذكر بعض الأصحاب أنّ الدلالة إنّما تحرم لمن يريد الصيد إذا كان جاهلًا