اسم الکتاب : كفاية الأحكام المؤلف : المحقق السبزواري الجزء : 1 صفحة : 292
و يجب فيه التلبيات، و اختلفوا في اشتراط مقارنتها للنيّة، فقال ابن إدريس و الشهيد في اللمعة باشتراط المقارنة [1]. و كلام أكثر الأصحاب خال عن اشتراط المقارنة، و يحكى عن كثير منهم التصريح بعدم اشتراطها [2]. و الأقرب عندي جواز تأخير التلبية عن موضع الإحرام.
و صورتها «لبّيك اللّهمّ لبّيك لبّيك لا شريك لك لبّيك» على الأقرب. و التلبيات متعيّنة للمتمتّع و المفرد. و القارن مخيّر بين عقد الإحرام بها و بين عقده بالإشعار المختصّ بالبدن أو التقليد المشترك بين البدن و البقر و الغنم على الأشهر الأقرب.
و لا أعرف خلافاً بينهم في وجوب لبس الثوبين، و الظاهر أنّ محلّ اللبس قبل عقد الإحرام لئلّا يكون بعد عقده لابساً للمخيط، و هل اللبس من شرائط صحّة الإحرام أم لا بل يكون تركه موجباً للإثم فقط؟ الظاهر الثاني، و نسبه في الدروس إلى ظاهر الأصحاب و تنظّر فيه [3].
و اختلف كلام الأصحاب في كيفيّة لبس الثوبين، فذكر جماعة منهم أنّه يأتزر بأحدهما و يرتدي بالآخر أو يتوشّح به [4]. و قيل: أنّه يأتزر بأحدهما و يتوشّح بالآخر [5]. و ذكر غير واحد منهم أنّه لا بدّ في الإزار من كونه ساتراً لما بين السرّة و الركبة [6]. و الظاهر أنّه لا يجب استدامة اللبس.
و ذكر العلّامة و الشهيد و غيرهما أنّه لا يجوز عقد الرداء و يجوز عقد الإزار [7]. و الأظهر جواز عقد الهميان مطلقاً، و يجوز شدّ المنطقة، و به قطع في الدروس [8] و يجوز شدّ النفقة في الحقو، و المعروف في كلامهم اشتراط كون الثوبين ممّا يصحّ فيه الصلاة و مقتضاه عدم جواز الحرير المحض للرجل و جلد غير المأكول